الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-582] اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟
فقيل: إنه سنة
(1)
، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية
(3)
، ومذهب الشافعية، والحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال: الاستنجاء سنة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[المائدة: 6].
قال الجصاص في بيان وجه الدلالة:
حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا:
أحدهما: إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء، وإباحة الصلاة به، وموجب
(1)
فلو ترك الاستنجاء لجازت صلاته ولكن مع الكراهة عند الحنفية، ومالك يستحب له الإعادة ما دام في الوقت.
(2)
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (1/ 18)، البناية على الهداية (1/ 757، 758)، شرح فتح القدير (1/ 187)، تبيين الحقائق (1/ 76، 77)، حاشية ابن عابدين (1/ 335).
وانظر في مذهب المالكية: التمهيد كما في فتح البر (3/ 91)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 69)، مواهب الجليل (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 131)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 585).
(3)
الخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل يجب إزالتها أم يسن، على قولين في مذهبهم، أحدهما أنه سنة من سنن الصلاة، سواء كان قادرًا على إزالتها أو غير قادر، وسواء كان ذاكرًا لها، أو غير ذاكر.
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة، والقدرة على إزالتها. انظر كفاية الطالب (1/ 131)، التاج والإكليل (1/ 131)، مواهب الجليل (1/ 47).
(4)
انظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 111)، روضة الطالبين (1/ 65)، المهذب (1/ 27)، حلية العلماء (1/ 161)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، متن أبي شجاع (ص: 17).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 100)، شرح العمدة (1/ 160)، المحرر (1/ 10)، الإنصاف (1/ 113)، الكافي (1/ 51).