الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اليمين تقدم في باب التكريم، واليسرى تقدم في عكسه، وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.
[م-591] استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج
(1)
.
•
دليل المشروعية:
الدليل الأول: الإجماع
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 345).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 271)، التاج والإكليل (1/ 278)، حاشية الدسوقي (1/ 108)، مختصر خليل (ص: 15)، التمهيد (18/ 181)، الخرشي (1/ 145).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 26)، التنبيه (ص: 17)، روضة الطالبين (1/ 66)، المجموع (2/ 91)، أسنى المطالب (1/ 45)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43)، تحفة المحتاج (1/ 157، 158).
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (1/ 110)، أخصر المختصرات (ص: 90)، الكافي في فقه أحمد (1/ 49)، المبدع (1/ 80)، كشاف القناع (1/ 59)، الفروع (1/ 83)، المحرر (1/ 8)، عمدة الفقه (ص: 6).