الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف العورة والإنسان خال.
• هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة، ولا ناظر، التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة؟
• شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟
[م-609] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269)، مواهب الجليل (1/ 269)، الخرشي (1/ 142)، حاشية الدسوقي (1/ 105).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98)، المهذب (1/ 26)، روضة الطالبين (1/ 66)، المنهج القويم (ص: 76).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108)، الفروع (1/ 115، 116)، الإنصاف (1/ 95)، المبدع (1/ 80)، شرح العمدة (1/ 401)، الكافي (1/ 50)، كشاف القناع (1/ 61).
(2)
الفروع (1/ 116).