الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استحباب تغطية الرأس صح عن أبي بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف، وليس الشرع.
[م-597] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة
(1)
.
دليل الاستحباب:
(1303 - 44) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد الله،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 270)، التاج والإكليل (1/ 270)، حاشية الدسوقي (1/ 106)، والشرح الكبير (1/ 106)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 89)، مختصر خليل (ص: 14).
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 109):«قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه» . اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 82)، الإنصاف (1/ 97).