الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستنجاء فرضًا مانع ما أباحته الآية، وذلك يوجب النسخ، وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب العلم من النقل المتواتر، وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء. ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها ثابتة الحكم، وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبي الاستنجاء فرضا.
والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) الآية: [المائدة: 6]؛ فأوجب التيمم على من جاء من الغائط، وذلك كناية عن قضاء الحاجة، فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء، فدل ذلك على أنه غير فرض.
• ويجاب عن هذا:
بأن الذي يقوم إلى الصلاة لا يجب عليه الاستنجاء، فالاستنجاء واجب في حال خروج النجاسة من المخرج، لا في حال الوضوء، فلو قلنا بوجوب الاستنجاء عند كل وضوء لصح لكم الاستدلال، فالآية دليل على أن الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء، وهذا لا نخالف فيه.
ومثله يقال في قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ)[المائدة: 6].
الدليل الثاني:
(1262 - 3) ما رواه أحمد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج
(1)
.
(1)
المسند (2/ 371).
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول]
(1)
.
(1)
في الإسناد حصين الحبراني:
ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (3/ 6).
وقال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (3/ 199).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (6/ 211).
وقال الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين. ميزان الإعتدال (1/ 555)، لسان الميزان (7/ 200).
وقال الحافظ في التقريب: مجهول.
وفي الإسناد أيضًا: أبو سعيد الحبراني:
ذكره ابن حبان في الثقات (3/ 271)، وقال: له صحبة.
قال أبو زرعة: لا أعرفه. الجرح والتعديل (9/ 378).
وقال العجلي: تابعي، ثقة. ثقات العجلي (2/ 404).
وقل الحافظ: مجهول. لسان الميزان (7/ 466).
وخطأ الحافظ في التهذيب من ادعى أنه صحابي، وقال: هما اثنان: الأنماري، والحبراني،
فأبو سعيد الحبراني تابعي قطعًا.
ومع أن الحافظ ضعف الحديث في التلخيص (1/ 180) وقال: «حصين الحبراني: مجهول» . إلا أنه سها في الفتح (1/ 348)، فقال:«إسناده حسن» .
وقال النووي في المجموع (2/ 92): «وأما حديث أبي هريرة فحسن، رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، وابن ماجه بأسانيد حسنة» .
[تخريج الحديث]:
الحديث مداره على ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعيد، وقيل سعد الخير، عن أبي هريرة.
أخرجه أبو داود (35) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121)، والطبراني في مسند الشاميين (481)، والبيهقي (1/ 94) من طريق عيسى بن يونس. إلا أن البيهقي اقتصر على آخره: (من أتى الغائط فليستتر
…
) إلخ الحديث.
وأخرجه الدارمي (662)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) وفي مشكل الآثار (138)، وابن حبان (1410) والحاكم في المستدرك (4/ 133)، من طريق أبي عاصم. ولم يذكر ابن حبان قوله في الحديث:(ومن تخلل .. ومن لاك).
وأخرجه ابن ماجه (337، 338، 3498) من طريق عبد الملك بن الصباح،
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (481) من طريق عمرو بن خالد الحراني. أربعتهم عن ثور ابن يزيد به.
وفي رواية أحمد، والبيهقي، والطحاوي، قالوا: أبو سعد الخير.
وفي رواية أبي داود، وإحدى روايتي الطحاوي، وإحدى روايتي ابن ماجه، قالوا: أبو سعيد.