الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-614] كره جمهور الفقهاء من الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، وعليه جمهور الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، استقبال عين الشمس والقمر
(5)
.
وقيل: يكره استقبالهما واستدبارهما، اختاره بعض الحنفية
(6)
، وبعض الشافعية
(7)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 256)، مراقي الفلاح (ص: 23)، حاشية ابن عابدين (1/ 342)، الفتاوى الهندية (1/ 320)، نور الإيضاح (ص: 16).
(2)
التاج والإكليل (1/ 407).
(3)
أسنى المطالب (1/ 46)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 44).
(4)
المغني (1/ 107)، مطالب أولي النهي (1/ 67)، كشاف القناع (1/ 61)، الإنصاف (1/ 100).
(5)
قال في مراقي الفلاح (ص: 23): «ويكره استقبال عين الشمس والقمر» . اهـ
وفي حاشية ابن عابدين (1/ 342): «والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقًا، لا جهتهما، ولا ضوئهما، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين، ولو سحابًا فلا كراهة، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء، وإلا فلا استقبال للعين» . اهـ
(6)
حاشية ابن عابدين (1/ 342) إلا أن الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 34) أشار إلى أن الاستدبار لا يكره.
(7)
أسنى المطالب (1/ 46)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 44)، المجموع (2/ 110).