الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1373 - 115) ما رواه الدارقطني
(1)
من طريق موسى بن وارد.
ورواه البيهقي
(2)
من طريق يعقوب بن كعب الحلبي، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن أبي عيسى، قال:
قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة، ونافع عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع، عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبًا مواجه القبلة. فقال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء. إن لله تعالى خلقًا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي يتخذونها للنتن، فإنه لا قبلة لها.
[ضعيف جدًّا]
(3)
.
ومع ضعفه، فإن متنه منكر؛ فإنه علله بوجود المصلين في الصحراء، لا تكريمًا للقبلة، وقد رده ابن العربي من خمسة أوجه:
الأول: أنه موقوف على الشعبي.
الثاني: أنه إخبار عن غيب، فلا يثبت إلا عن الشارع.
الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين ما جاز التشريق والتغريب؛ لأن العورة لا تخفى معه أيضًا عن المصلين، وهذا يعرف باختبار المعاينة.
الرابع: أن النهي علل بحرمة القبلة، لقوله: لا تستقبلوا القبلة، فذكرها بلفظها، وأضاف الاحترام لها.
الخامس: أن الإسناد فيه رجل متروك
(4)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 61).
(2)
سنن البيهقي (1/ 93).
(3)
فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وفي البيهقي: الخياط، قال الحافظ عنه في التقريب: متروك.
(4)
انظر شرح ابن العربي (1/ 25).