الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.
[م-598] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط
(1)
، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية
(2)
.
(1)
قال الدسوقي في حاشتيه (1/ 110): «قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج» . اهـ
(2)
انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 17)، حاشية ابن عابدين (1/ 344)، الدر المختار (1/ 345، 346)، نور الإيضاح (1/ 14)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 28، 29).
وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: 42)، التاج والإكليل (1/ 407، 408)، مواهب الجليل (1/ 182)، منح الجليل (1/ 104).