الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما صح في البول صح في المذي.
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
[م-670] اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية
(1)
انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
والشافعية، ونسبه النووي للجمهور
(1)
، ورجحه ابن عبد البر
(2)
.
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك
(3)
، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم
(5)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية
(6)
.
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد
(7)
.
وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.
* * *
(1)
المجموع (2/ 164).
(2)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(3)
انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(4)
الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، الإنصاف (1/ 330).
(5)
المحلى (1/ 118).
(6)
المجموع (2/ 164).
(7)
في المبدع شرح المقنع (1/ 149): «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة» . اهـ وانظر المغني (1/ 413)، والإنصاف (1/ 341).