الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.
(1)
.
الدليل الثاني:
(1464 - 206) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، أخبرنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
الدليل الثالث:
من جهة النظر، قالوا: إن النجس: نجس في نفسه، فلا يمكن أن يطهر غيره.
الدليل الرابع:
قالوا: إن الاستجمار رخصة عندهم؛ لأن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، والرخصة لا تحصل بحرام، يعني: بملابسة النجاسة.
والصحيح أن الاستجمار على وفق القياس، وليس هو رخصة، لأن إزالة
(1)
المجموع (2/ 570).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 56).
(3)
وسبق تخريجه، انظر ح:(1417).