الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر التبول في الإناء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
[م-619] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية
(1)
،
واختاره ابن قدامة في المغني
(2)
.
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة
(4)
.
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 108): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (3/ 189)، روضة الطالبين (1/ 66)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (1/ 191): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ
(2)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 110) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(3)
الإنصاف (1/ 99)، الفروع (1/ 85)، منار السبيل (1/ 26)، كشاف القناع (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 68).
(4)
قال في مواهب الجليل (1/ 277): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ