الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية
(1)
.
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، وابن تيمية من الحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:
الدليل الأول:
(1465 - 207) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس
(5)
.
الدليل الثاني:
(1466 - 208) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي
(1)
قال أشهب كما في المنتقى للباجي (1/ 68): «ما سمعت في العظم والروث نهيًا عامًا، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا» . اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه.
(2)
ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.
(3)
قال في الخرشي (1/ 151)«فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت» . اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 289)، الشرح الكبير (1/ 114)، المنتقى للباجي (1/ 68)، مواهب الجليل (1/ 290)، حاشية الدسوقي (1/ 114)، حاشية الصاوي (1/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 42)، منح الجليل (1/ 106).
(4)
الفروع (1/ 123)، المبدع (1/ 92)، دليل الطالب (ص: 6)، (1/ 10)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 53)، كشاف القناع (1/ 69).
(5)
صحيح البخاري (156).