الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن طلب المكان الرخو مشروع حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله.
(1333 - 74) فقد روى البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
قال الشوكاني: «إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام»
(2)
.
• ويجاب:
بأن التخلي عن النجاسة واجب في عبادة تشترط لها الطهارة من النجاسة كالصلاة، وقبل ذلك مستحب.
الدليل الثالث:
(1334 - 75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة: فقلت لأبي التياح جالسًا؟ قال: لا أدري، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(2)
السيل الجرار (1/ 66).
(3)
المسند (4/ 399).
[ضعيف]
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (519)، عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت رجلًا أسود كان قدم مع ابن عباس البصرة، قال: لما قدم ابن عباس البصرة حُدِّث بأحاديث عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها، فكتب إليه الأشعري: إنك رجل من أهل زمانك، وإني لم أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بشيء إلا أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبول، فمال إلى دمث حائط، فبال، وقال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراضين، قال أبو سعيد: فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا لفظ أبي داود الطيالسي، وهو صريح أن قوله:(فليرتد لبوله) من كلام أبي سعيد، وليس مرفوعًا.
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي داود الطيالسي (3/ 464) إلا أنه جعل قوله: (فليرتد لبوله) مدرجًا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرجه أبو داود (3) ومن طريقه البيهقي (1/ 93، 94) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أحمد (4/ 396) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أحمد (4/ 414) عن وكيع،
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 329) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة بإسناد أبي داود الطيالسي، وفيه: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله، يتبعه، فقرضه بالمقراضين، وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.
فظاهر قوله: (وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول) أن هذا من كلام أبي سعيد، ويتأكد ذلك بجزم أبي داود الطيالسي بذلك حيث قال: وقال أبو سعيد.
وأخرجه البيهقي (1/ 93، 94) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة بإسناد أبي داود الطيالسي إلا أنه أدرج قول أبي سعيد بالحديث.
وأخرجه أحمد (4/ 399) من طريق بهز، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن شيخ لهم، عن أبي موسى، فأسقط ذكر ابن عباس، وكتابته إلى أبي موسى، وجعل قوله: فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله مرفوعًا من كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث صححه الحاكم، وضعفه ابن المنذر في الأوسط (1/ 329).
والحق أن زيادة (فليرتد لبوله) زيادة ضعيفة لمدارها على مبهم، وأما فعل بني إسرائيل فقد رواه البخاري موقوفة على أبي موسى فقد رواه البخاري (226) من طريق شعبة، ورواه مسلم (273) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول، يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. هذا لفظ البخاري، ومسلم بنحوه.
…
وفعل بني إسرائيل جاء مرفوعًا بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن حسنة،
رواه أحمد (4/ 196) وأبو يعلى في مسنده (932)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2588)، والنسائي (30)، وفي الكبرى (26) وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127)، عن أبي معاوية.
ورواه أبو داود (22) والحاكم في المستدرك (1/ 184) من طريق عبد الواحد بن زياد.
ورواه الحميدي في مسنده (906) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (1/ 184) عن سفيان.
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده (738)، وفي المصنف (12039)، وأحمد في المسند (1/ 196)، عن وكيع.
ورواه أحمد (1/ 196) عن يحيى بن سعيد القطان.
وابن الجارود في المنتقى (131) من طريق يعلى بن عبيد.
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5206) من طريق أبي عوانة.
والحاكم في المستدرك (1/ 184) من طريق معاوية بن عمرو، وزائدة بن قدامة، كلهم عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعًا في عمل بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول، وفيه قصة بول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا.