الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت
(1)
.
•
دليل اشتراط الإباحة:
الدليل الأول:
قالوا: إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تسباح بمحرم.
والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق،
(1488 - 230) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة،
عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب
(2)
.
الدليل الثاني:
إذا صححنا الاستجماء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
(1489 - 231) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
(3)
.
(1)
قال في الإنصاف (1/ 109) «ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه، وهو قول في الرعاية، ورواية مخرجة.
واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب ـ وعليه الأصحاب- اشتراط إباحة المستجمر به، وهو من المفردات». اهـ وانظر شرح العمدة (1/ 160)، كشاف القناع (1/ 69).
(2)
البخاري (105)، ومسلم (1679).
(3)
صحيح مسلم (1718).