المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثاني: (1517 - 259) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء:

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء:

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌ دليل من قال: الاستنجاء سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيهل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌ الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي العاجز عن الاستنجاء

- ‌ دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول في حكم التسمية عند الدخول

- ‌ دليل من قال بمشروعية التسمية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول في محل هذه الآداب

- ‌ دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌ دليل من قال الذكر ليس خاصًا في البنيان:

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌ دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: يكره التنحنح:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌ دليل من منع المكث فوق الحاجة:

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌الفرع الأول في تعريف النتر

- ‌الفرع الثاني في حكم نتر البول

- ‌ دليل من قال: النتر مشروع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشرع النتر:

- ‌المبحث الحادي عشر في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء

- ‌المبحث الثاني عشر في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث [*] الثالث عشرفي حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يكره البول قائمًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌ أدلة وجوب ستر العورة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌ دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌ دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من فرق بين الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار:

- ‌ دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:

- ‌ دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها:

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌ أدلة القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌المبحث الثامن التبول في المسجد

- ‌ دليل من قال يحرم البول في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد:

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌ دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكره البول بقربه:

- ‌ دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:

- ‌المبحث الحادي عشر التبول في الإناء

- ‌ دليل من جوز البول في إناء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قيده بالحاجة:

- ‌ دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة:

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثانيحكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الثالثيبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابعهل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌ دليل من قال: يكفي غلبة الظن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من اليقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌ دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادسفي الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌فرعما تطاير من الماء وقت الاستنجاء

- ‌الفصل السابعالقول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌ دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب:

- ‌ دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد:

- ‌الفصل الثامنفي صفة المسح بالأحجار

- ‌ دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول:

- ‌ دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:

- ‌ دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:

- ‌الفصل التاسعلا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

- ‌ دليل من قال: يكره حال البول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الإثم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌ دليل ابن حزم:

- ‌الفصل العاشرالشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌ دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الحادي عشرنضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌ دليل من قال: ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا:

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

- ‌ دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌ الدليل على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسًا:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ:

- ‌فرعالنهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌ دليل من قال: يحرم:

- ‌ دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌ دليل الجمهور على جواز الورق والخشب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون الحجر ونحوه منقيًا

- ‌فرعفي تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

- ‌ دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب:

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌ دليل من قال: بالكراهة أو المنع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌ تعليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

- ‌ دليل المنع من الاستنجاء بالطعام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

- ‌ دليل اشتراط الإباحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

- ‌الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

- ‌ دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان:

- ‌الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌ دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامس في ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌ دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارة المني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

- ‌ دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌ دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب:

- ‌المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستنجي منها:

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها:

- ‌الباب السادس في الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌ دليل من قال: الماء أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء

- ‌ دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا تجاوز أم لا:

- ‌المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌ دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌ دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة:

- ‌ دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد:

- ‌الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء:

الفصل: ‌ ‌الدليل الثاني: (1517 - 259) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع،

‌الدليل الثاني:

(1517 - 259) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة،

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير

(1)

.

[الحديث ضعيف، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وعروة مختلف فيه، قيل: عروة المزني، وهو مجهول، وقيل: عروة بن الزبير]

(2)

.

= فبعضهم يقول: (وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).

وبعضهم يقول: (وإذا أدبرت).

وبعضهم يقول: (فاغتسلي وصلي)، فقد خرجت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس، وبينت الراجح منها، ولا تعلق له في هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.

(1)

المسند (6/ 204).

(2)

الحديث ذكر له ثلاث علل:

الأول: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس مكثر، ذكره في المدلسين الذهبي، والعلائي، والمقدسي، والحلبي، وابن حجر.

وفي التقريب: ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال والتدليس.

العلة الثانية: اختلافهم في عروة، من هو؟ هل هو عروة المزني فيكون مجهولًا أو هو ابن الزبير فيكون منقطعًا؛ لأن حبيبًا لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا.

قال أحمد، ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والثوري: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 28)، سنن الترمذي، الجرح والتعديل (3/ 107)، والمراسيل (ص 28)، سنن البيهقي (1/ 126).

وقال يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (5/ 362) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم.

وروى الدارقطني (1/ 139): عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى -يعني: ابن القطان- وذكر عنده حديث الأعمش، عن حبيب عن عروة، عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على =

ص: 430

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحصير، وفي القبلة. قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.

ونقله أبو داود (180)، والنسائي في السنن (1/ 104، 105) عن ابن القطان.

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير.

قال أبو داود في السنن (180): «قد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا» . اهـ

يقصد حديثًا ثابتًا ذلك أن حديث حمزة الزيات، ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 52): وحبيب بن أبي ثابت لاينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة.

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثًا صحيحًا، ولم يذكر الحديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في جميع طرقه وهو مدلس مكثر.

وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير، ابن ماجه في سننه (624)، والدراقطني (1/ 212).

وقد رواه أحمد (6/ 204)، وابن أبي شيبة (1/ 118) ولم ينسبا عروة.

كما رواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 200): «واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني، معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير، عن عائشة» . اهـ

العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه.

قال الدارقطني في السنن (1/ 211) بعد أن ساق رواية علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة مرفوعًا.

قال الدارقطني: تابعه وكيع، والحربي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق، وابن نمير عن الأعمش فرفعوه.

ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبات. =

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تخريج الحديث:

بعد استعراض علل الحديث نأتي إلى تخريجه، فالحديث مداره على الأعمش، عن حبيب

ابن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت القصة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وله طرق كثيرة إلى الأعمش.

فقد رواه أحمد كما قدمت في الباب (6/ 204)، وإسحاق بن راهويه كما في مسنده (564)

وابن أبي شيبة كما في المصنف (1345)، وأبو داود كما في السنن (298) عن وكيع، عن الأعمش به، ولم ينسب عروة، ولم يذكر أبو داود (وإن قطر الدم على الحصير).

ورواه الدارقطني (1/ 212) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني، ومن طريق يوسف بن موسى، فرقهما، عن وكيع به، ولم ينسبا عروة.

وأخرجه ابن ماجه (624): حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة،

وأخرجه الدارقطني (1/ 212) من طريق محمد بن سعيد العطار، ثلاثتهم (علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، والعطار) رووه عن وكيع به، ونسبوا عروة إلى بن الزبير. هذا بالنسبة للاختلاف على وكيع، وأعتقد أن رواية ابن ماجه والتي نسب فيها عروة إلى ابن الزبير أنها لفظ علي بن محمد، وأن ابن أبي شيبة لم ينسب عروة؛ لأنه رواه في المصنف غير منسوب، ولكن حين قرن ابن ماجه رواية ابن أبي شيبة بعلي بن محمد، ولم يبين اللفظ لمن احتمل أن يكون اللفظ لهما، وكان الرجوع للمصنف هو الحكم في ذلك، والله أعلم. هذا بالنسبة للاختلاف على وكيع.

ورواه أبو يعلى (4799)، والدارقطني (1/ 212) من طريق عبد الله بن داود.

ورواه أبو يعلى (4799) من طريق عتام بن علي، وعبيد الله بن موسى.

وأخرجه أحمد (6/ 42) والدارقطني (1/ 211) عن علي بن هاشم،

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 602)، وفي مشكل الآثار (2731) من طريق يحيى بن عيسى.

وأخرجه الدارقطني (1/ 211، 212، 213، 214) من طريق قره بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق الثقفي، ومحمد بن ربيعة، وعبدالله بن نمير فرقهم، ثمانيتهم رووه عن الأعمش، عن عروة غير منسوب به.

واختلف على الأعمش:

فرواه وكيع، وعبدالله بن داود، وعلي بن هاشم، ويحيى بن عيسى، وقرة بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق، ومحمد بن ربيعة، وابن نمير كلهم رووه عن الأعمش به مرفوعًا كما سبق.

ورواه الدارقطني (1/ 213) من طريق حفص بن غياث، وأبو أسامة فرقهما، عن الأعمش به موقوفًا على عائشة.

قال الدارقطني بعده: وتابعهما أسباط بن محمد.

ص: 432