الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.
وبعبارة أخرى:
• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.
• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-643] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.
فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 65)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، إعانة الطالبين (1/ 108)، التنبيه (ص: 18).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 69)، المبدع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).
وانظر قول ابن حزم في المحلى (1/ 110).