الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-663] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 252) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 335).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 284)، التاج والإكليل (1/ 291)، المنتقى (1/ 45).
وفي مذهب الشافعية، جاء في روضة الطالبين (1/ 67): فإن لم يكن ملوثًا، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 46)، أسنى المطالب (1/ 49)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 50).
كشاف القناع (1/ 70)، منار السبيل (1/ 25)، وانظر المغني (1/ 100)، والإنصاف (1/ 113)، تحفة المحتاج (1/ 185).