الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث [*] الثالث عشر
في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره
• يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها.
[م-603] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 253)، حاشية ابن عابدين (1/ 345)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50)، بدائع الصنائع (1/ 20)، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 105)، التاج والإكليل (1/ 269)، الفواكه الدواني (1/ 132)، مواهب الجليل (1/ 269).
قال في الشرح الصغير (1/ 96): «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون» . اهـ
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 129): «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون
…
». إلخ كلامه رحمه الله.
وانظر حواشي الشرواني (1/ 184)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 53)، مغني المحتاج (1/ 46)، أسنى المطالب (1/ 53).
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة (1/ 94)، كشاف القناع (1/ 66)، المغني (1/ 103)، مطالب أولي النهى (1/ 73).
(2)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 345): «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح» . اهـ
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: «الفصل»