الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.
[م-655] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام
(1)
.
• وجه القول بالمنع:
إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
* * *
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (1/ 343)، المجموع (2/ 109)، أسنى المطالب (1/ 48)، تحفة المحتاج (1/ 171، 172).
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 108): «ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه» . اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99، 100)، كشاف القناع (1/ 64)، مطالب أولي النهى (1/ 71).