الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر في البول على القبر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حرمة الميت كحرمة الحي.
[م-618] اختلف العلماء في البول على القبر:
فقيل: يكره البول على القبر، وهو مذهب الحنفية، ولعلها كراهة تحريم
(1)
،
وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يحرم البول على القبر، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
(1)
قال ابن نجيم في البحر الرائق (2/ 109): «وفي المجتبى: ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط» . اهـ
وانظر الكتاب نفسه (1/ 256)، وتحفة الفقهاء (1/ 257)، وشرح معاني الآثار (1/ 516، 517).
(2)
(3)
الأم (1/ 277، 278)، مواهب الجليل (2/ 253)، حاشية الدسوقي (1/ 428)، التاج والإكليل (1/ 252)، المنتقى للباجي (2/ 24)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 46، 400)، المجموع (2/ 108)، روضة الطالبين (1/ 66)، المغني (2/ 192)، الفروع (2/ 236)، المحلى (5/ 141).