الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات، وهو خلاف شاذ
(1)
.
دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:
الدليل الأول: الإجماع
.
حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، منهم القرطبي في تفسيره
(2)
، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية
(3)
، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية
(4)
.
الدليل الثاني:
قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
•
دليل المالكية على اشتراط النية:
(1404 - 146) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته،
(1)
مواهب الجليل (1/ 160).
(2)
تفسير القرطبي (5/ 213).
(3)
مواهب الجليل (1/ 160).
(4)
المجموع (1/ 354).
فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك
(1)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسل ذكرك)، حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم جميع الذكر، فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة، أما بقية الذكر فالراجح عندهم أن غسله تعبدي غير معقول المعنى، وهذا سبب اشتراط النية.
وقال بعضهم: إن غَسْل الذكر إنما هو من أجل قطع مادة المذي، فهو كغسل النجاسات، لا يفتقر إلى نية، والمعتمد القول الأول
(2)
.
والراجح قول الجمهور، وأن طهارة الخبث لا تفتقر إلى نية، وسوف يأتي بحث مستقل هل يغسل الذكر كله، أو يغسل رأس الحشفة منه، أو يغسل الذكر كله مع الأنثيين في الاستنجاء من المذي، وكلها أقوال فقهية للأئمة، رجحت منها أن غسل الذكر كله لا يجب، وإنما الواجب غسل رأس الحشفة، وبالتالي يكون قول المالكية قولًا مرجوحًا، لأنه بني على قول مرجوح، وهو وجوب غسل جميع الذكر، والله أعلم.
* * *
(1)
صحيح البخاري (269)، ومسلم (303).
(2)
قال القاضي أبو الوليد كما في المنتقى للباجي (1/ 50): الصحيح عندي أنه يفتقر إلى النية؛ لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها. وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).