الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:
من اشترط أن يكون مذكى حتى يخرج من كون الجلد نجسًا؛ لأن النجس عنده لا يطهر، والصحيح أن النجس إن كان منقيًا جاز الاستجمار به، إلا العظم والروث.
•
دليل من قال بالجواز مطلقًا:
قال: إن المقصود هو الإنقاء، فإذا أنقى الجلد وطهر المحل حكمنا بطهارة المحل، سواء كان الجلد مدبوغًا أم غير مدبوغ.
• والراجح:
جواز الاستنجاء به مطلقًا، ولا يوجد دليل يمنع من الاستنجاء به. وعلى فرض أن يكون الاستنجاء به ينجسه، فإن تنظيفه ممكن، كما لو وقع على الثوب نجاسة، والله أعلم.
* * *