الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسهولة، والبول والغائط من الأمور الجبلية التي تتكرر، وقد أمرنا بالاستنجاء منها، وبين لنا الشارع صفة الاستجمار، وعدد الأحجار، ولم ينقل في السنة أن الصحابة كانوا يتركون الاستنجاء للعفو عنها، والله أعلم.
الدليل الرابع:
قالوا: إن الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده، والقدرة عليه، ومن غير ضرورة توجب تركه، فإذا لم يجب الاستنجاء بالماء، وهو آلة التطهير، فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من المخففات، وهي ليست مطهرة
(1)
.
• ويجاب عن هذا من وجهين:
الوجه الأول:
أن النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها، ولا يتعين الماء في إزالة النجاسة، ولذلك جاء تطهير النعل وذيل المرأة بالتراب، وسوف نذكر أدلة هذه المسألة في مبحث مستقل.
الوجه الثاني:
كون الاستنجاء بالماء ليس واجبًا بعينه، لا يعني سقوط الاستنجاء، كما هو الحال في التخيير بين خصال كفارة الأيمان، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [المائدة: 89] فلا يقال: كون الإطعام ليس واجبًا يدل على أن كفارة الأيمان ليست واجبة، فالواجب في الاستنجاء أحد أمرين إما الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما.
•
دليل من قال بوجوب الاستنجاء:
الدليل الأول:
(1263 - 4) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان،
(1)
تبيين الحقائق (1/ 77)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 359).
حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة
(1)
.
[حسن]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 250).
(2)
رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق.
والحديث مداره على ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
والحديث قد أخرجه الشافعي (1/ 28)، والحميدي (988)، وأحمد (2/ 247)، وابن ماجه (313)، وأبو عوانة (511)، والطحاوي (1/ 123)، والبيهقي (1/ 102)، من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والنسائي (41)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي (1/ 91، 122) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أبو داود (8)، والدرامي (674) من طريق ابن المبارك.
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا (312) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي، قرنهما.
وأخرجه أبو عوانة مختصرًا (509) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق صفوان بن عيسى.
وأخرجه ابن حبان (1431) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق وهيب.
والبيهقي (1/ 91) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كلهم عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم به.
وأخرجه يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، واختلف على يزيد بن زريع:
فأخرجه مسلم مختصرًا (256) وأبو عوانة (1/ 200) من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي (1/ 102) من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان به كرواية الجماعة.