الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية
(3)
، والأزجي من الحنابلة
(4)
.
•
دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:
الدليل الأول:
قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.
الدليل الثاني:
القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد نهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالاستنجاء بها أولى بالنهي.
•
دليل من قال: بالجواز:
الدليل الأول:
قالوا: الأصل الجواز، ومن منع كلف الدليل، وقد نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولم يأت نهي عن الاستنجاء بالحيوان.
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 138): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. إلخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (1/ 51)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 48)، ومغني المحتاج (1/ 43)، المنهج القويم (ص: 80)، وأما الحنفية فلم أجد أحدًا نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (1/ 340).
(2)
شرح العمدة (1/ 160)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 105)، مطالب أولي النهي (1/ 76)، الإنصاف (1/ 111).
(3)
المجموع (2/ 138).
(4)
الإنصاف (1/ 111).