الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟
أو بمعنى آخر:
• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟
وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا
(1)
.
وعلى القول بأنه رخصة:
• هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه؟
[م-647] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
(1)
انظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 119).
فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها، فإن الماء يتعين في هذه الحالة، وإلا فتكفيه الحجارة، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال فيما إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:
فقيل: لا يجزئ مطلقًا، ويتعين الماء.
وقيل: يجزئ مطلقًا الاستجمار بالحجارة.
وقيل: إن أزال شيئًا أجزأ، وإلا تعين الماء
(3)
.
وأما من يرى أن الاستجمار مجزئ، ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد، فإنه ليس بحاجة إلى هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها المعتاد، في بحث: متى يتعين الماء، فانظره إن شئت.
* * *
(1)
الخرشي (1/ 150).
(2)
المجموع (2/ 134).
(3)
انظر تصحيح الفروع (1/ 123).