الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة وجوب ستر العورة:
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقال تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)[النور: 30].
(1352 - 94) ومن السنة: ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل ابن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،
عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه.
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه ووضع يده على فرجه
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
(1)
المسند (5/ 3، 4).
(2)
الحديث مداره على بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وهذا الإسناد حسن لذاته.
فقد أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، والنسائي في الكبرى (8972)، والروياني في مسنده (911) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والبيهقي (1/ 199) و (2/ 225)، والروياني في مسنده (928) من طريق إسماعيل بن علية.
وأخرجه عبد الرزاق (1106)، وعنه أحمد (5/ 4)، والطبراني في الكبير (19/ 414) رقم 996. عن معمر.
…
وأخرجه أحمد (5/ 4)، والطبراني في الكبير (19/ 412) رقم 991. من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه الترمذي (2794)، والروياني في مسنده (928)، والبيهقي (1/ 199)، (2/ 225) من طريق معاذ بن معاذ.
وأخرجه الترمذي (2794)، وابن ماجه (1920)، والحاكم (7358)، والطبراني في الكبير (19/ 413) رقم 994 من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه البيهقي (7/ 94) من طريق سفيان.
وأخرجه أبو داود (4017) من طريق مسلمة بن قعنب.
وأخرجه ابن ماجه (1920) من طريق حماد بن أسامة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 413) رقم 992. من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أيضًا (19/ 413) رقم 993. من طريق عيد بن الفضل.
وأخرجه أيضًا (19/ 413) رقم 995. من طريق النضر بن شميل.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (863) والطبراني في الكبير (19/ 413) رقم 995 من طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
ورواه البخاري تعليقًا، ذكره قبل حديث (278) جازمًا به. قال الحافظ في الفتح: الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاني في السيل الجرار (1/ 68).