الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.
[م-642] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟
فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا
(1)
، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب
(1)
النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.
(2)
انظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 68، 69)، التاج والإكليل (1/ 414)، مواهب الجليل (1/ 289)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، حاشية الصاوي (1/ 101)، القوانين الفقهية (ص: 42)، الخرشي (1/ 149)، منح الجليل (1/ 106).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22)، تحفة المحتاج (1/ 176)، المهذب (1/ 28)، إعانة الطالبين (1/ 108)، حلية العلماء (1/ 164)، المجموع (2/ 132).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (1/ 77)، المبدع (1/ 91)، دليل الطالب (ص: 6)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، كشاف القناع (1/ 68)، الكافي (1/ 53).