الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
قالوا: كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه، ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم، فهو طواف الفضلات، بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط حتى لا يصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته لو كان المقتضي للتنجيس قائمًا، ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إلا ثوب واحد
(1)
.
الدليل السابع:
(1515 - 257) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبر عن عطاء،
عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود أو إذخرة، وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط
(2)
.
[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا ولم يصح]
(3)
.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 592).
(2)
الأم (1/ 56).
(3)
رواه الشافعي في الأم (1/ 56) من طريق عمرو بن دينار.
وأخرجه الشافعي في الأم (1/ 56) ابن المنذر في الأوسط (2/ 159) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 148) رقم 11321، والدارقطني (1/ 24) من طريق إسحاق الأزرق، أخبرنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
وابن جريج وعمرو بن دينار أثبت من طريق ابن أبي ليلى، فإنه من رواية شريك عن ابن أبي ليلى، وكلاهما في حفظه شيء.
…
قال البيهقي (2/ 418): «هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه» .
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 590): «وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكر باطل لا أصل له» .
وقال أيضًا (21/ 591): «أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم» .