الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي
؟
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر المطلق، هل هو على الفور، أم على التراخي؟
• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.
[م-583] لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة
(1)
، ويستحب تعجيله.
•
الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:
الدليل الأول:
(1267 - 8) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
(2)
.
(1)
المجموع (1/ 146)، إعانة الطالبين (1/ 107)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، حواشي الشرواني (1/ 174)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 43)، أسنى المطالب (1/ 50).
(2)
صحيح البخاري (174).