الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.
•
دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(1401 - 143) روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله. الحديث
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1402 - 144) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن،
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه
(3)
.
[اختلف في وقفه ورفعه، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل]
(4)
.
(1)
مسند أحمد (4/ 111).
(2)
وسبق الكلام عليه في باب المياه، انظر رقم (65).
(3)
المسند (5/ 56).
(4)
أشعث ورد في أكثر الرواة غير منسوب.
وروى النسائي النسائي (36) من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الملك، فنسبه ابن المبارك وابن عبد الملك ثقة.
ورواه أحمد (5/ 56)، وابن ماجه (304) وعبد بن حميد (505) والروياني في مسنده (907) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله، وهذا صدوق.
وقال الترمذي (21): «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله» .
والأكثر على ذكر أشعث غير منسوب، ومعمر يروي عن الاثنين، وما دام أن الأمر يدور على ثقة أو صدوق، فكلاهما صالح للاحتجاج.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (978)، ومن طريقه أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبد بن حميد (505)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304)، وابن الجارود (35)، والبيهقي (1/ 98).
وأخرجه أحمد (5/ 56)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 429)، والترمذي (21)، والنسائي (36) وابن حبان (1255)، والحاكم (595) من طريق ابن المبارك، أخبرنا معمر، حدثني أشعث به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه.
ورواه قتادة، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (1/ 106) رقم 1201، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 431)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 29)، والبيهقي (1/ 98) من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل، أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله. قال: يخاف منه الوسواس. وهذا موقوف، ورجاله ثقات.
ورواه الحاكم (663)، وعنه البيهقي (1/ 98) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل، قال: نهي أو زجر أن يبال في المغتسل.
ويزيد بن زريع سمع من سعيد قبل اختلاطه، فهنا اختلف شعبة وسعيد بن أبي عروبة في لفظه، ولفظ سعيد بن أبي عروبة له حكم الرفع، ولفظ شعبة صريح بالوقف، وشعبة إمام.
ورواه البيهقي (1/ 98) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا قتادة، عن سعيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أنه كان يكره البول في المغتسل، وقال: إن منه الوسواس.
وهذا موقوف أيضًا، إلا أن إسناده ضعيف، فيه يزيد بن إبراهيم التستري، وإن كان ثقة ثبتًا إلا أن روايته عن قتادة فيها لين، وسعيد لم ينسب، فلم يتبين لي من هو؟