المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء:

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء:

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌ دليل من قال: الاستنجاء سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيهل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌ الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي العاجز عن الاستنجاء

- ‌ دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول في حكم التسمية عند الدخول

- ‌ دليل من قال بمشروعية التسمية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول في محل هذه الآداب

- ‌ دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌ دليل من قال الذكر ليس خاصًا في البنيان:

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌ دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: يكره التنحنح:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌ دليل من منع المكث فوق الحاجة:

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌الفرع الأول في تعريف النتر

- ‌الفرع الثاني في حكم نتر البول

- ‌ دليل من قال: النتر مشروع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشرع النتر:

- ‌المبحث الحادي عشر في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء

- ‌المبحث الثاني عشر في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث [*] الثالث عشرفي حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يكره البول قائمًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌ أدلة وجوب ستر العورة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌ دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌ دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من فرق بين الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار:

- ‌ دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:

- ‌ دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها:

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌ أدلة القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌المبحث الثامن التبول في المسجد

- ‌ دليل من قال يحرم البول في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد:

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌ دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكره البول بقربه:

- ‌ دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:

- ‌المبحث الحادي عشر التبول في الإناء

- ‌ دليل من جوز البول في إناء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قيده بالحاجة:

- ‌ دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة:

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثانيحكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الثالثيبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابعهل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌ دليل من قال: يكفي غلبة الظن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من اليقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌ دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادسفي الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌فرعما تطاير من الماء وقت الاستنجاء

- ‌الفصل السابعالقول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌ دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب:

- ‌ دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد:

- ‌الفصل الثامنفي صفة المسح بالأحجار

- ‌ دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول:

- ‌ دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:

- ‌ دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:

- ‌الفصل التاسعلا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

- ‌ دليل من قال: يكره حال البول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الإثم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌ دليل ابن حزم:

- ‌الفصل العاشرالشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌ دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الحادي عشرنضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌ دليل من قال: ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا:

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

- ‌ دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌ الدليل على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسًا:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ:

- ‌فرعالنهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌ دليل من قال: يحرم:

- ‌ دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌ دليل الجمهور على جواز الورق والخشب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون الحجر ونحوه منقيًا

- ‌فرعفي تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

- ‌ دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب:

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌ دليل من قال: بالكراهة أو المنع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌ تعليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

- ‌ دليل المنع من الاستنجاء بالطعام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

- ‌ دليل اشتراط الإباحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

- ‌الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

- ‌ دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان:

- ‌الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌ دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامس في ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌ دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارة المني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

- ‌ دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌ دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب:

- ‌المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستنجي منها:

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها:

- ‌الباب السادس في الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌ دليل من قال: الماء أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء

- ‌ دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا تجاوز أم لا:

- ‌المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌ دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌ دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة:

- ‌ دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد:

- ‌الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء:

الفصل: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه

(1)

.

وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛ لأن الأصل الحل، فلا يكره شيء، ولا يحرم إلا بيقين.

‌الدليل الثاني:

(1436 - 178) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق،

عن أبيه قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك

(2)

.

[ضعيف]

(3)

.

(1)

صحيح البخاري (154)، مسلم (267).

(2)

المصنف (1/ 152).

(3)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما في حديث الباب، وأخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي في الكبرى (162)، والمجتبى (165) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1675)، وابن الجارود في المنتقى (21)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75، 76)، وابن حبان (1119، 1120)، والطبراني في الكبير (8243)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في السنن (1/ 134) من طريق عبد الله بن بدر.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (426)، وأحمد (4/ 23)، وابن ماجه (483)، وابن الجارود في المنتقى (20)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75)، والدارقطني (1/ 149)،

وأبو نعيم في الحلية (7/ 103) من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق به.

ومحمد بن جابر متكلم فيه، قد تغير بآخرة، قال الحافظ: صدوق، ذهبت كتبه، فساء حفظه، وخلط كثيرًا، وعمي، فصار يلقن، وقد تابعه عبد الله بن بدر كما سبق وتابعه غيره. =

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي (1096)، وأحمد (4/ 22)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75، 76)، والحازمي في الاعتبار (ص: 82) من طريق أيوب بن عتبة، ثلاثتهم، (عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب) رووه عن قيس بن طلق به.

وأيوب بن عتبة، وإن كان متكلمًا فيه إلا أن سليمابن داود بن شعبة اليمامي، قال: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة، وليس معه كتب، فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به، فهو مستقيم.

وقد ضعفه كل من يحيىبن معين وعلي بن المديني، وعمرو بن علي، ومسلم بن الحجاج، والبخاري، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

والحديث مداره على قيس بن طلق، جاء في ترجمته:

قال أحمد: غيره أثبت منه. وهذه العبارة من عبارات الجرح، بخلاف ما إذا قال: فلان أثبت منه، وذكر اسمه، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما ثبتًا، وأحدهما أثبت من الآخر.

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.

وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه، ولم يثبتاه.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 356).

واختلف قول ابن معين فيه، فقد ضعفه في رواية كما نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشتيه على الكاشف، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان.

وأما ما أخرجه الحاكم (1/ 139) ومن طريقه البيهقي (1/ 135) عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجي الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني ويحي بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فذكر قصة، وفيها: ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه

إلخ المناظرة.

ففي إسناده عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال عنه في الميزان (2/ 524): لقيه أحمد بن عدي، واتهمه في الكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه. وضعفها ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 135). والمعتمد في تضعيف يحيى بن معين ما ذكره الذهبي وسبط ابن العجمي، لا هذه الرواية.

ووثقه يحيى بن معين في رواية، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين، قلت:

عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ يمامية ثقات. الجرح والتعديل (7/ 100).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 313).

وقال العجلي: يمامي تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 220).

ولا شك أن الإمام أحمد وأبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني والشافعي أولى من ابن حبان والعجلي. =

ص: 276