الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يبلغ الهدي محله" ففعلوا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1568) ومسلم في الحج (1216/ 143) كلاهما من حديث أبي نعيم (هو الفضل ابن دكين)، حدّثنا أبو شهاب، قال: قدمت مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناسٌ من أهل مكة: تصير حجّتُك مكيّة! ، فدخلتُ على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله، فذكره بتمامه.
وفي رواية أخرى عند البخاري (1651) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به، بلفظ: "فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصِّروا ويحلُّوا إلّا من كان معه الهدي
…
".
• عن جابر بن عبد الله، قال:
…
حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَال: "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً"
…
قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره بطوله.
64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة
• عن عمرو بن دينار، قال: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عن رَجُلٍ قدم بعمرة فطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرِأَتَهُ؟ فَقَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: 21].
متفق عليه: رواه البخاريّ أيضًا في الحج (1623، 1644)، ومسلم في الحج (1234: 189) من طريق سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به، فذكره.
وزاد البخاريّ (1624، 1645): وَسَأَلْنَا جَابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما، فقال:"لا يَقْرَبنَّها حَتى يَطُوفَ بين الصَّفا والمرْوَةِ".
• عن عائشة، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نُرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1709)، ومسلم في الحج (1211: 125) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاريّ)، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قال: سمعت عائشة، فذكرته.