الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث.
وفيه جهالة ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك.
ورواه الدارقطني (3/ 35) من طريق حميد الطويل، عن يوسف بن يعقوب، عن رجل من قريش، عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث.
وللحديث شواهد أخرى عن أنس، وغيره، وفي كله كلام.
ومن قال بظاهر الحديث نهى أن يأخذ أحد شيئًا مما وقع في يده من مال الخائن. ومن لم يأخذ به رخص أن يأخذ ما وقع في يده من مال الخائن بقدر حقه، وحملوا النهي على الزيادة من حقه.
9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال:"الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا (2766)، ومسلم في الإيمان (89) من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن مطيع)، عن أبي هريرة قال فذكره.
• عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فأمر بمحاجمه، فكُسِرَتْ، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة، والموشومة، وآكل الربا، ومؤكله، ولعن المصور.
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (2238) عن حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني
عون بن أبي جحيفة، قال: فذكره.
• عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر، فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2085) ومسلم في الفضائل (2275) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حدّثنا أبو رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب، فذكره، واللّفظ للبخاريّ، واختصره مسلم.
• عن جابر قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال:"هم سواء".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1598) من طريق هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.
• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله. قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: إنا نحدث بما سمعنا.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1597: 105) من طريق جرير، عن مغيرة قال: سأل شِباكٌ إبراهيمَ، فحدثنا عن علقمة، عن عبد اللَّه قال فذكره. وشِباكٌ -بكسر أوله- الضبي الكوفي الأعمى.
وزاد في السنن: "وكاتبه وشاهديه" من رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه.
والتحقيق أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع من أبيه، وجمهور أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها.
• عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة".
صحيح: رواه ابن ماجه (2279)، عن العباس بن جعفر قال: حدّثنا عمرو بن عون، حدّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن رُكين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود فذكره.
وصحّحه الحاكم (2/ 37)، ورواه من وجه آخر عن عمرو بن عون به.
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة.
ورواه الإمام أحمد (3754)، وعنه الحاكم (2/ 37)، وأبو يعلى (5042)، والطبراني في الكبير (10538)، كلهم من أوجه أخرى عن شريك، عن الركين بن الربيع بإسناده مثله.
وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي سيء الحفظ إلا أنه توبع في الإسناد الأول.
• عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4544) عن قبيصة بن عقبة، حدّثنا سفيان، عن عاصم عن الشعبي، عن ابن عباس فذكره.
• عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبض، ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة.
حسن: رواه ابن ماجه (2276) عن الخالد بن الحارث، والإمام أحمد (246) عن يحيى بن سعيد، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1405) عن عبد الوهاب بن عطاء، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما يُنكر عليه.
وسعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره لكن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف سمع منه قبل اختلاطه، فأثبته أحمد وغيره، ونفاه الآخرون.
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح.
رواه النسائي (5103) -واللّفظ له-، وأبو داود (2077)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، وأحمد (635، 660) كلهم من طرق عن الشعبي، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، يزيد بعضهم على بعض، وبعضهم ذكره مختصرا.
وإسناده ضعيف من أجل الحارث، وهو الأعور.
ثم اختلف على الشعبي:
فرواه جماعة عنه، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب.
ورواه الآخرون عنه، عن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا عليا.
قال الدارقطني في "العلل"(3/ 155): "المحفوظ عن علي. وقال: ورواه أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد، فجوده، فقال: عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وعن الحارث، عن علي قالا: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن.
وقال: ورواه الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة، فخالف رواية الشعبي، رواه عن الحارث، عن عبد اللَّه بن مسعود".
قلت: ومن هذا الطريق رواه أحمد (3881)، وابن حبان (3252).
والخلاصة أن إسناد هذا الحديث يدور على الحارث الأعور، وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم، ومنهم من كذبه، ولا يبعد أن يكون هذا مما أخطأ فيه؛ لأنه مرة يرويه عن علي، وثانية عن ابن مسعود وثالثة مرسلًا.
ولكن له أسانيد أخرى ذكرتها في كتاب الزّكاة.
وفي الباب أيضًا ما روي عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب".
رواه أحمد (17822) عن موسى بن داود، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن سليمان، عن محمد بن راشد المرادي، عن عمرو بن العاص، فذكره.
وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ، ومحمد بن راشد المرادي هو الكلابي من رجال "التعجيل" (933) قال فيه:"مجهول غير معروف".
قال الحافظ: "في السند ابن لهيعة، رواه عن عبد اللَّه بن سليمان وهو الطويل، عن محمد بن راشد، عن عمرو، رفعه: فذكر الحديث. وقال: وقد سقط رجل بين محمد وعمرو، فقد ذكر ابن يونس في المصريين محمد بن راشد المرادي، روى عن رجل، عن عبد اللَّه بن عمرو. وذكر البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في "الثقات" محمد بن راشد بن أبي سكنة، عن أبيه، وعن حرملة بن عمران المصري. قال البخاري: حديثه في المصريين. وأنا أظن أنه هذا. واللَّه أعلم".
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 118): "وفيه من لم أعرفه".
وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: "أربع حق على اللَّه أن لا يدخلهم الجنّة، ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه".
رواه الحاكم (2/ 37) من حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد اتفقا على خُثيم".
وتعقبه الذهبي، فقال:"إبراهيم قال النسائي: متروك".
وبه أعله المنذري في "الترغيب والترهيب"(2871).
وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: "ليأتين على النّاس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره". قال ابن عيسى: "أصابه من غباره".
رواه أبو داود (3331) من طريقين:
عن محمد بن عيسى، حدّثنا هشيم، أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول: حدّثنا الحسن منذ أربعين سنة، عن أبي هريرة فذكره.
ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود، يعني ابن أبي هند -وهذا لفظه-، عن سعيد ابن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة فذكره.
رواه الإمام أحمد (10410) عن هشيم بإسناده مثله.
ورواه الحاكم (2/ 11) من طريق وهب بن بقية، والبيهقي (5/ 276) من طريق أبي داود عنه مثله.
ورواه النسائي (4455)، وابن ماجه (2278) كلاهما من وجهين آخرين عن داود بن أبي هند.
وفي الإسناد علتان:
إحداهما: مداره على سعيد بن أبي خيرة، روى عنه ثلاثة، كما ذكر المزي، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 360)، ولم يذكر من الرواة عنه إلا داود بن أبي هند، ولم يوثّقه غيره، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول". أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعة.
والثانية: الحسن وهو البصري، الإمام المعروف كثير التدليس والإرسال، وقد نص جمهور أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة، ففيه انقطاع.
ولذا قال الحاكم: "قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح".
وقد أعل المنذري في "الترغيب والترهيب"(2892) بأن الجمهور على أنه لم يسمع منه. وذكر أبو حيان الأصبهاني في "طبقات المحدثين" موعظة طويلة للحسن البصري، منها هذا الحديث من قوله.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا".
رواه ابن ماجه (2273) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه الإمام أحمد (8640) من حديث حماد بن سلمة بأطول من هذا.
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وجهالة أبي الصلت.
ثم حديث الإسراء ثابت في الصحيحين، وليس فيه ذكر هذا الجزء من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آكل الربا بطونهم كالبيوت، لذا هذا الجزء من الحديث منكر جدا.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه".
رواه ابن ماجه (2274) عن عبد اللَّه بن سعيد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم. حتى قال ابن المديني: "كان ضعيفا ضعيفا. . .، وروى عن المقبري بأحاديث منكرة".
ومن طريقه رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 395)، وقال:"أبو معشر وابنه غير قويين، رواه أيضًا عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقال: عن جده، عن أبي هريرة. وعبد اللَّه ضعيف".
قلت: ومن هذا الوجه رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1409).
وللحديث طريق آخر، وهو ما رواه العقيلي في الضعفاء (808)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1224) من طريق عبد اللَّه بن زياد قال: حدّثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا:"الربا سبعون بابا، أصغرها كالذي ينكح أمه".
قال العقيلي: قال البخاري: عبد اللَّه بن زياد عن عكرمة بن عمار منكر الحديث.
ورواه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 394) من طريق عفيف بن سالم، ثنا عكرمة بن عمار بإسناده، وقال:
"غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد اللَّه بن زياد، عن عكرمة. وعبد اللَّه بن زياد منكر الحديث".
وفي معناه ما روي عن كعب: "لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من آكل درهم ربا يعلم اللَّه أني أكلته حين أكلته ربا".
رواه أحمد (21958) عن وكيع، والدارقطني (2844) عن الفريابي، والبيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 393) عن حماد بن أسامة، كلهم عن سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن حنظلة، عن كعب فذكره.
قال الدارقطني: "هذا أصح من المرفوع".
وهو يقصد بالمرفوع ما رواه هو (2843)، والإمام أحمد (21957) كلاهما من حديث حسين ابن محمد، حدّثنا جرير -يعني ابن حازم-، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه "الموضوعات"(1229)، وأعله بحسين بن محمد، فقال:"هو المروزي، قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه. وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين، فقال: خطأ. فقيل له: الوهم من من؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون".
وتعقبه ابن حجر في القول المسدد (الحديث الثاني عشر): حسين هذا احتج به الشيخان، وقال أحمد: اكتبوا عنه. ووثّقه العجلي، وابن سعد، والنسائي، وابن قانع، ومحمد بن مسعود اللخمي، وآخرون. . . .، ثم إنه لم ينفرد، بل توبع، رواه الدارقطني (2845) عن البغوي، عن هاشم بن الحارث، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن أبي مليكة به.
وقال: وليث -وإن كان ضعيفا- فإنما ضعف من قبل حفظه، فهو متابع قوي. انتهى. وذكر له
شاهدا من حديث ابن عباس، وهو الآتي.
وفي معناه ما روي عن ابن عباس مرفوعا: "من أكل درهما ربة فهو مثل ستة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به".
رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1226) عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبان بإسناده عن محمد بن حمير قال: حدّثنا إسماعيل، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 393 - 394) من وجه آخر، عن الفضل بن جابر، ثنا يحيى بن إسماعيل بن عباس، عن حسين بن قيس الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه. وقال: روي في الربا من وجه آخر عن ابن عباس.
وحسين بن قيس الرحبي الملقب بـ "حنش" متروك.
وأورده ابن حجر في القول المسدد من جهة ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق، أخبرني ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس نحوه.
وقال: وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حديث.
وقال: وأخرجه الطبراني أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن عبد اللَّه بن سلام. وعطاء لم يسمع من ابن سلام، وهو شاهد قوي.
وفي معناه ما روي أيضًا عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر الربا، وعظم شأنه، وقال:"إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اللَّه في الخطيئة من ستة وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم".
رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 1548)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1227)، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1410) كلهم عن عبد اللَّه بن كيسان أبي مجاهد، عن ثابت، عن أنس فذكره.
ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: عبد اللَّه بن كيسان أبو مجاهد منكر الحديث.
وقال: "ولعبد اللَّه بن كيسان عن عكرمة، عن ابن عباس غير ما أمليت غير محفوظة، وثابت عن أنس كذلك".
ثم رواه ابن الجوزي (1228) من وجه آخر عن طلحة بن زيد، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس مرفوعا:"الربا سبعون بابا، أهون باب منه الذي يأتي أمه في الإسلام وهو يعرفها، وإن أربا الربا خرق المرء عرض أخيه المسلم، وخرق عرضه أن يقول فيه ما يكره من مساويه، والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه".
وقال: "تفرّد به طلحة بن زيد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. واتهمه أيضًا ابن المديني. وقال أحمد، وأبو داود: منكر الحديث".
وفي معناه ما روي عن عائشة مرفوعا: "إن الربا بضع وسبعون بابا، أصغرها كالواقع على أمه، والدرهم الواحد من الربا أعظم عند اللَّه من ستة وثلاثين زنية".
رواه أبو نعيم في "الحلية"(5/ 74)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1231) من طريق سوار بن مصعب، عن ليث، وخلف بن حوشب، عن مجاهد، عن عائشة فذكرته.
قال أبو نعيم: "غريب من حديث خلف، لم نكتبه إلا من هذا الوجه".
قلت: وفيه سوار بن مصعب، وهو الهمداني، قال أحمد، وأبو حاتم، والنسائي:"متروك الحديث". وقال البخاري: "منكر الحديث".
وله طريق آخر، أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(1302) في ترجمة عمران بن أنس أبي أنس، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعا:"الدرهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعة وثلاثين زنية".
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1232).
قال العقيلي: "عن ابن أبي مليكة، ولا يتابع على حديثه".
وقال: "وهذا يروى من غير هذا الوجه مرسلا، والإسناد فيه من طريق لين".
وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الربا ثلاثة وسبعون بابا" وفي رواية: "الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام".
رواه ابن ماجه (2275)، والحاكم (2/ 37) كلاهما عن عمرو بن علي الصيرفي أبي حفص قال: حدّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللَّه فذكره. واللّفظ لابن ماجه.
وزاد الحاكم: "وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". ورواه عن محمد بن غالب، عن عمرو ابن علي الصيرفي الفلاس.
وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
وهو كما قال؛ وزبيد -مصغرا- هو ابن الحارث اليمامي. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي.
ولكن اختلف على زبيد بن الحارث.
فرواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد مرفوعا.
ورواه النضر بن شميل، عن شعبة، عنه موقوفا. انظر "السنة لمحمد بن نصر"(ص 59).
وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفا على ابن مسعود.
رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 315)، وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن الثوري، عن زبيد موقوفا من قول ابن مسعود.
وهذا أشبه بالصواب، وكذا قال البيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 394) بعد أن رواه عن الحاكم بإسناده ومتنه: "هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل