الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها
• عن عبد الله بن عمر: أنّ العبّاس رضي الله عنه استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1745)، ومسلم في الحج (1315) كلاهما من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله (هو ابن عمر العمريّ)، حدثني نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، قال:"لم يرخِّص النّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلاّ للعباس من أجل السّقاية".
رواه ابن ماجه (3066) عن علي بن محمد، وهناد بن السّريّ، قالا: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وفيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعّفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر، قال:"إنّا نتبايع بأموال النّاس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظلّ".
رواه أبو داود (1958) عن أبي بكر محمد بن خلاد الباهلي، حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني حريز -أو أبو حريز (الشك من يحيي) - أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ، فذكره.
وحريز -أو أبو حريز- "مجهول" كما في "التقريب".
129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل
.
• عن عاصم بن عديّ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرِعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن مني، يرمون يوم النّحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النّفر.
صحيح: رواه مالك في الحج (218) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أنّ أبا البدّاح ابن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، فذكره.
وإسناده صحيح، وأبو البدّاح يقال: كنيته أبو عمرو، وأبو البدّاح لقب. ويقال: اسمه: عدي، البلويّ حليف الأنصار، وهو ثقة كما في التقريب.
وهو مشهور من التابعين كما قال الحاكم، والذهبي، ووهم من ذكره في الصحابة كما قال
ابن حجر.
ورواه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (3069)، وابن ماجه (3037)، وصحّحه ابن خزيمة (2975)، وابن حبان (3888)، والحاكم (1/ 478) كلّهم من طريق مالك، به، نحوه. إلّا ابن حبان فإنه رواه من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، مثله.
ولفظ أبي داود مثله، ولفظ النسائي نحوه، ولفظ الترمذي وابن ماجه: "
…
أن يرموا يوم النّحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النّحر، فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأول منهما-، ثم يرمون يوم النّفر".
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر".
قلت: حديث ابن عيينة. رواه الترمذيّ نفسه (954)، وأبو داود (1976)، والنسائي (3068)، وابن ماجه (3036)، وصححه ابن خزيمة (2977)، وابن حبان (3888)، والحاكم (1/ 478) كلّهم عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وزاد أبو داود: وعن محمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح بن عدي، عن أبيه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.
وإسناده صحيح، وأبو البداح بن عدي هو ابن عاصم بن عدي نسب في هذه الرواية إلى جده، وأبوه عاصم بن عدي كما قال البيهقيّ (5/ 151) عقب رواية الحديث من طريق أبي داود. قال:"هكذا رواه سفيان بن عيينة. وكذلك قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جدّه، وأبوه عاصم بن عدي".
وعاصم بن عدي هو صاحب اللّعان الصحابي المشهور.
ونظرًا لكون حديث ابن عيينة اختصارًا مخلًا للمعني رجّح الترمذيّ رواية مالك، وقد سبقه يحيي بن معين، فقد رواه عن سفيان بن عيينة، ثم قال:"وكلام سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس قال يحيي: فكان سفيان لا يضبطه كان إذا حدث به يقول: ذهب عليَّ من هذا الحديث شيءٌ" انظر تاريخ ابن معين برواية الدّوريّ (646).
ولكن من أهل العلم من جمعوا بين رواية ابن عيينة ورواية مالك، فقالوا: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رخّص للرعاء في ترك رمي الجمار يومًا ويرموا يومًا (أي ليومين من أيام التّشريق)، ثم يوم النّفر. انظر كلام ابن خزيمة (4/ 320).
قال مالك عقب الحديث في "الموطأ": "تفسير الحديث الذي أرخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار، فيما نُري -والله أعلم- أنّهم يرمون يوم النّحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النّحر رموا من الغد، وذلك يوم النّفر الأوّل، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنّهم لا يقضي أحدٌ شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك،