الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جوف الليل، فقال:"فرغتما؟ ". قلت: نعم، فنادى بالرّحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصّبح، ثم خرج إلى المدينة.
متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (1788)، ومسلم في الحجّ (1211: 123) كلاهما من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ:"فارتحل النّاس ومن طاف بالبيت". حاول الحافظ الإجابة عن هذه العبارة، ثم رأى أنه وقع فيها تحريف، وقال:"والصواب: فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت" كما وقع عند أبي داود (2005)، ومسلم" انتهى.
وفي صحيح ابن خزيمة (2998) من طريق أفلح بن حميد: فارتحل الناسُ، فمرَّ بالبيت قبل صلاة الصّبح، فطاف به، ثم خرج فركب، ثم انصرف متوجهًا إلى المدينة.
131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض
• عن عائشة، أنّها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنّ صفيّة بنت حُييّ قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعلّها تحبسُنا، ألم تكن طافتْ معكنَّ؟ " فقالوا: بلي، قال:"فاخرجي".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (226) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به، فذكرته. ورواه البخاريّ في الحيض (328) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به، مثله.
ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا (1561)، ومسلم في الحج (1211: 128) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به، مطوّلًا. وقد مضى قريبًا.
• عن عكرمة: أنّ أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت، ثم حاضتْ؟ قال لهم: تنفرُ. قالوا: لا نأخذُ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمَّ سُليم (فذكرتْ حديث صفيّة).
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1758: 1759) من طريق أيوب، عن عكرمة، به، فذكره.
ورواه مسلم في الحجّ (1328: 381) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال:"كنتُ مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أنّ تصدُر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إمّا لا! فسلْ فلانة الأنصاريّة، هل أمرها بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد ابن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلّا قد صدقت".
والأنصاريّة الظاهر أنّها أمُّ سُليم المذكورة في رواية عكرمة عند البخاريّ. بل وجزم الحافظ في
الفتح (3/ 588) بذلك.
وأمُّ سليم هي ابنة ملحان، وهي أمُّ أنس بن مالك رضي الله عنهما.
وقول ابن عباس: "إمّا لا" قال ابن الأثير: "أصل هذه الكلمة "إنْ" و "ما" فأُدغمت النون في الميم، وما زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب "لا" إمالة خفيفة، ومعناه: إن لم تفعل هذا، فليكن هذا".
• عن طاوس بن كيسان، قال: سمعتُ ابن عمر يقول: إنّها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعدُ: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص لهنَّ.
صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (1760، 1761) عن مسلم (هو ابن إبراهيم الفراهيديّ)، حدّثنا وُهيب (هو ابن خالد)، حدّثنا ابن طاوس (هو عبد الله)، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: رُخَّص للحائض أن تنفر إذا أفاضتْ. قال: وسمعتُ ابن عمر يقول (فذكره).
• عن ابن عمر، قال: من حجّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلّا الحيَض، ورخَّص لهنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه الترمذيّ (944)، وصحّحه ابن خزيمة (3000)، وابن حبان (3899)، والحاكم (1/ 467 - 468) كلّهم من حديث عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الترمذي: "حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال الذهبي: "خرَّجا أصله" وهو كما قال، وقد سبق.
هذا قول عامة فقهاء الأمصار بأنه لا وداع على حائض، ولا أعرف له مخالفًا إلّا ما روي عن عمر وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت إلا أن الأخيرين قد رجعا لما بلغتهما السنة.
وأمّا ما رُوي عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال:"أتيتُ عمر بن الخطّاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النّحر، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال الحارث: كذلك أفناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف؟ ! ". فهو غلط.
رواه أبو داود (2004) عن عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، وقد حسّنه المنذريّ في مختصره.
قلت: وهو كما قال، فإنّ إسناده في ظاهره السّلامة، ولكن غلط فيه الحارث بن عبد الله بن أوس لما عزا فتواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: وعمل بخلافه، ولكن فهم الحارث بن عبد الله أنّ قوله صلى الله عليه وسلم:"ليكن آخر عهدها بالبيت" وهو عام.