الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيت زوجها، فورَّث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءَ المهاجرين بيوت أزواجهن بعد موتهم مثل تمليك الخطط إلا أن هذا الحكم كان مخصوصا بالمهاجرين، وبعد انقضائهم انقضى.
31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه، ودعا بالبركة، ثم قال:"ادع غرماءك، فأوفهم". فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له، فضحك، فقال:"ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما". فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك.
صحيح: رواه البخاري في الصلح (2709) عن محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد اللَّه، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• * *