الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيوب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكر نحوه، وفيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه ست بكرات".
قال الترمذي: "في الحديث كلام أكثر من هذا. وقال: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي روى عن أيوب، عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء". انتهى.
قلت: وأيوب هذا توبع عند الإمام أحمد (7918)، فإنه رواه عن يزيد بن هارون، أخبرنا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، ولكنه توبع، فقد رواه الإمام أحمد (7363) عن سفيان، والبيهقي (6/ 180) عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره أحمد مختصرا، والبيهقي مفصلا.
وللحديث إسناد آخر عن أبي هريرة، وهو: ما رواه ابن حبان (6383) من حديث يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره مختصرا بدون القصة.
وبمجموع هذه الأسانيد يحسن هذا الحديث، كما قال الترمذي، ولا اضطراب فيه.
8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة
• عن النعمان بن بشير قال: إن أباه بشيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ". فقال: لا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "فارتجعه".
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (41) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير فذكر مثله. ورواه البخاري في الهبة (2586)، ومسلم في الهبات (1623) كلاهما من طريق مالك.
• عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: "ألك ولد سواه". قال: نعم. قال فأراه قال: "لا تشهدني على جور".
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (2650)، ومسلم في الهبات (1623: 14) كلاهما من حديث أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم:"أكلهم وهبت له مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: "فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور".
قال البخاري: وقال جرير عن الشعبي: "لا أشهد على جور".
قلت: وحديث جرير رواه مسلم، ولكنه عن عاصم الأحول، عن الشعبي.
• عن النعمان بن بشير قال: وهو على المنبر، أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللَّه. قال:"أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: "فاتقوا اللَّه، واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع، فرد عطيته.
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2587)، ومسلم في الهبات (1623: 13) كلاهما من حديث حصين، عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره.
• عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتي بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال:"أكل ولدك أعطيته هذا؟ ". قال: لا. قال: "أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ ". قال بلى. قال: "فإني لا أشهد".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1623: 18) عن أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولادكم".
• عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول اللَّه، فقال: يا رسول اللَّه، أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال:"أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ ". قال: لا. قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء". قال: بلى. قال: "فلا إذا".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1623: 17) من طرق عن ابن علية قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
• عن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما هذا الغلام؟ ". قال: أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ ". قال: لا. قال: "فرده".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1623: 12) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فذكر الحديث.
• عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة
سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال:"ألك ولد سواه؟ ". قال: قلت: نعم. قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان". فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور". وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري".
وقال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهد على هذا غيري".
وذكر مجالد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".
صحيح: رواه أحمد (18378) عن هشيم، أخبرنا سيار (أبو الحكم)، ومغيرة (ابن مقسم الضبي) وداود (ابن أبي هند)، وإسماعيل (ابن سالم الأسدي)، ومجالد (ابن سعيد)، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
ورواه أبو داود (3542) عن الإمام أحمد، والبيهقي من طريقه (6/ 177 - 178). وصحّحه ابن حبان (5104)، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي وحده.
وإسناده صحيح، إلا ما تفرد به مجالد، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني، مختلف فيه. فكان البخاري حسن الرأي فيه، وضعفه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد.
فقوله: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك". مما تفرد به، ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبي، وكذا قال البيهقي أيضًا (6/ 177) بعد أن رواه من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عنه، عن الشعبي.
وأما ما رواه سفيان عن مجالد، قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول -وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال:"أكل ولدك نحلت؟ ". قال: لا. قال: "فإني لا أشهد على جور". فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن الشعبي رواه الإمام أحمد (18410) عن سفيان بإسناده.
• عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم".
حسن: رواه أبو داود (3544)، والنسائي (3687)، وأحمد (18422)، كلهم من طريق حماد ابن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره.
وإسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي؛ فإنه صدوق، كما في التقريب.
• عن النعمان بن بشير يقول -وهو يخطب-: انطلق بي أبي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يشهده
على عطية أعطانيها، فقال:"هل لك بنون سواه؟ ". قال: نعم. قال: "سَوِّ بينهم".
صحيح: رواه النسائي (3687)، وأحمد (18359)، وصحّحه ابن حبان (5098) كلهم من حديث فطر بن خليفة، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكر الحديث.
• عن النعمان بن بشير قال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إن عمرة بنت رواحة نُفست بغلام، وإني سميته: نعمان، وإنها أبت أن تربيه، وحتى جعلت له حديقة لي أفضل مالي هو، وإنها قالت: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك ولد غيره؟ ". قال: نعم. قال: "لا تشهدني إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور".
حسن: رواه ابن حبان (5107) عن عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عامرا حدثه أن العمان ابن بشير قال فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي حريز، وهو عبد اللَّه بن الحسن الأزدي، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
• عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول اللَّه، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول اللَّه، فقال:"أله إخوة؟ ". قال: نعم. قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ ". قال: لا. قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1624) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء".
رواه ابن عدي في الكامل (3/ 1217)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 108)، والبيهقي (6/ 177) وفيه سعيد بن يوسف ضعيف، وهو الرحبي، ويقال: الزرقي، ضعفه أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئًا أنكر من هذا.
وأما قول الحافظ في الفتح (5/ 214): "إسناده حسن" فليس كما قال، ولكن لو قال: حديث حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده.