الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1588: 84) من طريق ابن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم (هو عبد الرحمن)، عن أبي هريرة فذكره.
• عن عثمان بن عفان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1585) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان فذكره.
• عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح: رواه مالك في البيوع (31) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره.
والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في "السنن المأثورة" للشافعي.
وقول ابن عمر: "هذا عهد نبينا إلينا" وهو يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(8/ 38)؛ لأنه ثبت أن ابن عمر كان يقول مثل كلام ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد الخدري "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" فأخذ به ورجع إليه.
وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أبو الدرداء: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إلا مثلا بمثل". رواه مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار فذكره.
ومن طريقه رواه النسائي (4567)، وأحمد (27531)، والبيهقي (5/ 280)، وفيه انقطاع؛ فإن عطاء بن يسار لم يسمع من أبي الدرداء.
11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
• عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أكل تمر خيبر هكذا؟ " فقال: لا، واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (21) عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة. ورواه البخاريّ في البيوع (2201)، ومسلم في المساقاة (1593: 95) كلاهما عن مالك به.
وقوله: "الجمع" وهو تمر رديء، وفُسِّر بالخلط كما في الحديث الآتي.
• عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع -وهو الخلط من التمر-، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2080)، ومسلم في المساقاة (1595) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين هذا؟ ". قال بلال: كان عندي تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"أوه، أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيع آخر، ثم اشتريه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوكالة (2312)، ومسلم في المساقاة (1594) من طريق معاوية ابن سلام، أخبرني يحيى (هو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول فذكره.
قوله: "أوه، أوه" كلمة تقال عند التوجع.
• عن معمر بن عبد اللَّه أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له عمر: لم فعلت ذلك؟ أنطلق، فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"الطعام بالطعام مثلا بمثل". قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1592) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اللَّه فذكره.
وقوله: "يضارع" أي يشابه. معناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل.