الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وابن ماجه (2741) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (3369)، والحاكم (4/ 347)، والبيهقي (6/ 242)، والطحاوي في مشكله (3879).
وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباس، قال أبو حاتم، والنسائي:"ليس بالمشهور".
وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 76): "روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح".
وقال البيهقي: "لا يتابع عليه".
وقد رواه أيضًا الحاكم (4/ 346) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلط، نبَّه عليه البيهقي، فقال:"ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه".
وأَعلَّ أيضًا رواية عمرو عن عوسجة، فإنه رواه مرسلا، ورجَّحه. وقال الذهبي:"هو نكرة".
قلت: لأنه مع ضعف إسناده فمتنه منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه: "إنما الولاء لمن أعتق".
وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات:"ابتغوا له وارثا" فلم يجدوا وارثا، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له، وإنما صنع في هذا المال الذي لا مستحق له ما رآه مناسبا.
ولذا قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين".
13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم
• عن ابن عباس: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت. ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} من النصر، والرفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4580) عن الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن
إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
قال البخاري: "سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة".
قلت: هكذا رواه أيضًا في الفرائض (6747) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس، حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء: 33] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأُخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
فقوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي والذين تحالفتموهم بالأيمان المؤكدة -أنتم، وهم- فآتوهم نصيبهم من الميراث، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك.
• عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [سورة النساء: 33] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال. قال تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].
حسن: رواه أبو داود (2921) عن أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت ما ينكر عليه.
فالنسخ هو التوارث بالحلف، وأما التحالف على طاعة اللَّه ونصر المظلوم والمؤاخاة في اللَّه فهو أمر مرغوب، وقد جاء الأمر به في الأحاديث الكثيرة.
• عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم".
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6762) عن أبي الولد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (1059) من طريق آخر عن شعبة بإسناده قال: جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال:"أفيكم أحد من غيركم؟ ". فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن ابن أخت القوم منهم". ثم ذكر فضائل الأنصار، وهو مذكور في موضعه.
• وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم".
حسن: رواه أبو داود (5122) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى فذكره.
ورواه أحمد (1954) من طريق عوف، وجاء فيه: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، فقال -وأخذ بعضادتي الباب-:"هل في البيت إلا قرشي؟ " قال: فقيل: يا رسول اللَّه، غير فلان ابن أختنا. فقال:"ابن أخت القوم منهم".
قال: ثم قال: "إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وإسناده حسن من أجل أبي كنانة، فقد روى عنه اثنان كما في التهذيب، ولم يُنقل فيه جرحٌ، ولحديثه أصل ثابت.
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 193) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد ثقات".
• عن جبير بن مطعم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن الأخت منهم.
حسن: رواه الطبراني (2/ 142) عن محمد بن مندة الأصبهاني، ثنا أبو كريب، ثنا زكريا بن عدي، عن حاتم بن إسماعيل، عن الجُعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن نافع بن جبير، عن أبيه فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 196): "رجاله رجال الصحيح".
وإسناده حسن من أجل حاتم بن إسماعيل فإنه صدوق صحيح الكتاب.
والجعيد بن عبد الرحمن هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، وقد يُصغّر من رجال الشيخين.
وفي معناه ما روي عن رفاعة بن رافع الزرقي، رواه أحمد (18992، 18993، 18994)، والبخاري في الأدب المفرد (75)، والطبراني في الكبير (4547)، والحاكم (2/ 328، 4/ 73).
وفي طريقهم إسماعيل بن عبيد بن رفاعة "مجهول"، لم يرو عنه إلا ابن خُثيم، ولم يوثّقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل فيه.
أحاديث الباب تدل على أن التوارث بالحلف والعقد ونحوهما نسخ بآية المواريث، فالذين جاء ذكرهم فيها هم الذين يرثون، ومن لم يكن له وارث منهم يرثه أولوا الأرحام، وهم الأقربون إلى الميت الذين لم يأت ذكرهم ولا ذكر أنصبائهم في آيات المواريث، وقد حدد العلماء بعض هؤلاء، وهم: أولاد البنات، والجد أبو الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال، والخالة، وذلك عند عدم وجود الورثة، ويدل على هذا أيضًا عموم قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]. وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [سورة النساء: 7]. والأقربون هم ذوو الأرحام.
وبهذا قال كثير من أهل العلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء،