الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ليس كما زعم بل سمع منه بعد الاختلاط أيضًا أبو بكر بن عياش كما قال أبو حاتم: "سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق ليس بذاك القوي" انظر "العلل"(1/ 35).
قلت: ولذا أُعلّ ما رواه ابن ماجه (2982)، وأحمد (18523)، وأبو يعلى (1672) كلّهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال:"اجعلوا حجّتكم عمرة" فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال:"انظروا ما آمركم به فافعلوا" فردّوا عليه القول، فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضبَ في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله! قال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أُتبع! ".
أعلّه البوصيريّ في زوائد ابن ماجه بأبي بكر بن عياش بأنه لم يتبين له حاله هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده.
وفي الحديث علّة أخرى وهي أنه جعل الحديث من مسند البراء بن عازب، والبراء بن عازب لم يحضر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قصة وقعت مع علي بن أبي طالب وفاطمة والبراء هو راوي هذه القصة.
فقوله: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج" فيه شذوذ.
ووهم الهيثمي فذكره في "المجمع"(3/ 233) مع أنه ليس على شرطه، ثم عزاه إلى أبي يعلى وحده، وفاته العزو إلى الإمام أحمد.
وقوله: "رجاله رجال الصحيح" مع أن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم إلا في المقدمة. وقد غضب الإمام أحمد لما قال له سلمة بن شبيب: يا أبا عبد الله! ، كلّ أمرك عندي حسن إلا خلّة واحدة! قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنتُ أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك".
ذكره الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" (2/
183).
15 -
باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ
• عن عمران بن حصين، قال: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعْلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4518)، ومسلم في الحج (1226: 172) كلاهما من حديث عمران أبي بكر، حدّثنا رجاء، عن عمران بن حصين، فذكره، واللفظ للبخاريّ.
وفي لفظ مسلم: "ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ".
وفي الصحيحين أيضًا: البخاري في الحج (1571)، ومسلم (1226: 17) من طريق همام، حدّثنا قتادة، حدثني مطرف، عن عمران بن حصين، قال:"تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء".
وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء" يقصد به عمر بن الخطاب، فإنه كان ينهي عن المتعة كعثمان.
وقال محمد بن سيرين: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا بين الحجّ والعمرة، فقيل لعثمان بن عفان: إنّ ابن عمران قدم في أصحاب له بالحجّ والعمرة. فأرسل إليه: أن اختر أحدهما. فقال عمران: إنّ أمير المؤمنين نهانا، وقد خيّرنا، فأنا أختار الحجّ.
رواه مسدّد في "مسنده" عن عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، فذكره. "المطالب العالية"(1174).
واختلف في سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصين، فأثبته الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ابنه عبد الله عنه، ونفاه الدارقطني، وروايته عنه في الصحيح، والله أعلم.
• عن مروان بن الحكم، قال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَن الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَال: مَا كُنْتُ لَأدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقْوْلِ أَحَد.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1563) من طريق شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان، به.
ورواه البخاريّ أيضًا (1569)، ومسلم في الحج (1223) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع عليٌّ وعثمان رضي الله عنهما بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال عليٌّ: ما تريدُ إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهي عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك! . فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهلّ بهما جميعًا. واللفظ لمسلم.
ورواه مسلم أيضًا من طريق شعبة، عن قتادة، قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال عليٌّ: لقد علمتَ أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجلْ، ولكنّا كنّا خائفين".
• عن نصر بن عمران أبي جمرة الضُّبعي، قال: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا.
قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! اللَّهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1567)، ومسلم في الحج (1242) كلاهما من طريق شعبة، قال: سمعت أبا جمرة الضبعيّ، فذكره.
واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه وزاد: فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلتُ لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ.
• عن مسلم القرِّيّ، قال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَت: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1238) من طرق عن شعبة، عن مسلم القريّ، به.
• عن غُنيم بن قيس، قال: سألتُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرُش -يعني بيوت مكّة-.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1225) من طرق عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، به.
قوله: "عن المتعة" يعني المتعة في الحج -كما في رواية. والمراد بالحج هنا، العمرة؛ لأنهم كانوا يطلقون الحج على العمرة.
وقوله: "وهذا يومئذ كافر بالعُرُش".
العُرُش: بضم العين والراء -: وهي بيوت مكة كما فسّره في الرواية.
قال أبو عبيد: "سميت بيُوت مكَّة عُرُشًا لأَنَّها عِيدَان تُنْصَب وَتُظَلَّل".
قال النوويّ: "والإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان، والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة. والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان، وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول. وأما غير هذه العمرة من عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافرًا ولا مقيمًا بمكة، بل كان معه صلى الله عليه وسلم".
قال: "وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج". انظر "شرح النووي على صحيح مسلم"(8/ 203 - 204).
• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1252) من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، قال: سمعت أبا هريرة فذكره.