الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما جاء في العمرة
1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة: 196].
قال ابن عمر: ليس أحد إلّا وعليه حجّة وعمرة.
وقال ابن عباس: إنّها لقرينتها في كتاب الله.
ذكرهما البخاريّ معلقًا (3/ 597).
• عن عبد الله بن عمر، أنه قال: -حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عبد اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.
متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (99) عن نافع، عن عبد الله بن عمر. ورواه البخاري في المحصر (1806)، ومسلم في الحج (1230) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه.
• عن أبي رزين -رجل من بني عامر- أنه قال: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظعن، قال:"احجج عن أبيك واعتمر".
صحيح: رواه أبو داود (1810)، والترمذيّ (930)، والنسائيّ (2621)، وابن ماجه (2906) كلّهم من شعبة، عن النّعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين، فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (16184)، وابن خزيمة (3040)، وابن حبان (3991)، والحاكم (1/ 481)، والبيهقي (4/ 350) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أصح من هذا.
• عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهنّ جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة".
صحيح: رواه ابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت (فذكرته).
وإسناده صحيح. قال ابن خزيمة: "في قوله صلى الله عليه وسلم: "عليهن جهاد لا قتال فيه" وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحجّ".
وأصل الحديث في الصحيح من طريق غير محمد بن فضيل كما مضى، وليس فيه ذكر للعمرة. ومحمد بن فضيل من رجال الشيخين إلا أنه دون جرير وعبد الواحد وغيرهما في الحفظ والإتقان، ولذا قال فيه الحافظ:"صدوق". وهؤلاء لم يذكروا في حديثهم العمرة.
وفي الباب ما رُوي عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".
رواه الترمذيّ (931) عن محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا عمرو بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: بل ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، وهو ضعيف، وقد خالف. ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (14397)، وابن خزيمة (3068)، والبيهقي (4/ 349).
قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعًا.
ثم رواه من طريق ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أنه سئل عن العمرة: أواجبة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، ورُوي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف" انتهي.
وهو يشير بذلك إلى ما رواه هو (4/ 350 - 351) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا:"الحج والعمرة فريضتان واجبتان".
وقال: "ابن لهيعة غير محتج به".
وقد سبقه ابن عدي فقال: "غير محفوظ". الكامل (4/ 1468).
وتعقب النووي أيضًا على كلام الترمذي في قوله: حديث حسن صحيح. فقال: هذا كلام غير مقبول، ولا تغتر بكلام الترمذي
…
وأطال في ردّ الحديث.
وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحجّ جهاد والعمرة تطوّع" فهو ضعيف جدًّا.
رواه ابن ماجه (2989) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، قال: حدثنا عمر بن قيس، قال: أخبرني طلحة بن يحيى، عن عمّه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، فذكره.
وعمر بن قيس هو المكيّ المعروف بسندل، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، بل قال الإمام أحمد: متروك.