الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُلقِّحون النخل. فقال: "ما تصنعون؟ " قالوا: كنا نصنعه. قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا" فتركوه، فنفضت، أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال:"إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر". قال عكرمة: أو نحو هذا.
صحيح: رواه مسلم في كتاب الفضائل (2362) من طرق عن النضر بن محمد، حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار)، حدثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج. فذكره.
• عن عائشة، وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال:"لو لم يفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصا، فمر بهم، فقال:"ما لنخلكم؟ " قالوا: قلت كذا وكذا. قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم".
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (2363) من طرق عن أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثابت، عن أنس. فذكره.
قوله: "شيصا" هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا.
30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (9) عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه البخاري في البيوع (2204)، ومسلم في البيوع (1543: 77) كلاهما من طريق مالك به.
روي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من طرق، منها هذا.
ومنها ما رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:"أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها".
رواه مسلم (78) من طرق عن عبيد الله به.
ومنها ما رواه الليث عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:"أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع".
رواه مسلم (87) من طرق عن الليث به.
ومنها ما رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:"من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
رواه أحمد (4502) عن إسماعيل، عن أيوب به.
ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على لفظ حديث الليث.
ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر "أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث". سمي له نافع هؤلاء الثلاثة.
رواه البخاري في البيوع (2203) قال: وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، فذكر موقوفا على نافع.
ومنها ما روي شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع".
رواه أحمد (5491)، وابن ماجه (2212)، والنسائي في "الكبرى"(4982) كلهم من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة فذكره.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر.
قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك.
ولعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. والمحفوظ أن رافعا رفع قصة النخل، ووقف قصة العبد، كما ذكره البخاري.
ومنها ما رواه مالك في البيوع (2) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
ومن طريقه رواه البيهقي (5/ 324) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن رواه أبو داود (3434) عن القعنبي، عن مالك بإسناده عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، فجعله مرفوعا.
وقال أبو داود: "واختلف الزهري، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها".
والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب، كذلك قال أيضا المنذري، وعزاه إلى النسائي في "الكبرى"(4986)، وعلقه البخاري.
وتفرد محمد بن إسحاق فروى عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا بلفظ "من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". رواه النسائي في "الكبرى"(4989).
وكذلك روي عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. رواه النسائي في "الكبرى" أيضا من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري. وأصحاب الزهري يروونه عن ابن عمر.
• عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد
أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2379)، ومسلم في البيوع (1543: 80) كلاهما من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله فذكره.
ورواه أحمد (4552)، وأبو داود (3433)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وصحّحه ابن حبان (4923) كلهم من حديث سفيان، عن ابن شهاب به مثله.
وقد أشار مسلم إلى رواية سفيان، وأحال على رواية الليث، وقال: بمثله.
وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، فذكره، وأحال على لفظ حديث الليث.
فهؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع في القصة على النخل والعبد.
ورواه الشافعي في الأم (2/ 40) عن سفيان، عن الزهري. ولم يذكر فيه إلا النخل.
وله طريق آخر عن ابن عمر أن رجلا اشتري نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري.
رواه أحمد (4852) عن يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر. فذكره.
ورواه البيهقي (5/ 325) من وجه آخر عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، وقال: وهذا منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كأنه أراد حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.
قلت: من طريق هشام الدستوائي رواه النسائي في "الكبرى"(4994)، وقال: مثل حديث ابن عيينة، عن الزهري. (عن سالم، عن ابن عمر، كما في الصحيحين).
• عن ابن عمر، وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبَّر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع".
حسن: رواه ابن حبان (9424)، والبيهقي (5/ 325 - 326) كلاهما من حديث سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر. فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الدمشقي الأشدق؛ فإنه حسن الحديث.
ورواه أبو داود (3435)، والبيهقي بإسنادين عمن سمع جابرا، عن جابر فذكره. وفيه رجل لم يسم، وهو قد يكون عطاء، وقد يكون أبا الزبير، كما في رواية ابن أبي شيبة (7/ 113).
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشتري نخلا بعد ما أبرت، ولم يشترط ثمرها فلا شيء له، ومن اشتري عبدا، ولم يشترط ماله فلا شيء له".
صحيح: رواه علي بن الجعد (2875)، ومن طريقه ابن حبان (4921) عن أبي يعلى، عنه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح.
خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن عمر:
فرواه سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصتين -العبد، والنخل- جميعا. وروى أحيانا قصة النخل وحده.
ورواه نافع، عن ابن عمر، ففرق بين النخل والعبد، فجعل قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفا.
فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر.
فرجح مسلم قول نافع -وإن كان سالم أحفظ منه-، كما أخرجه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. قال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وكذلك قال أيضا النسائي.
وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحين، ولم يرجح أحدهما على الآخر.
قال الترمذي في كتاب العلل (1/ 499): "سألت محمدا عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من باع عبدا
…
". وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. أيهما أصح؟
قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روي سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا".
وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؛ فإنه نفسه روي مرة، فجمع بين القصتين، وأخرى فرق بينهما، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل كلاهما صحيح؛ لأننا وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل دون العبد، وكله صحيح.
وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها.
فذهب جمهور أهل العلم -منهم مالك، والشافعي، وأحمد- إلى ظاهر هذا الحديث.