المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٥

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كتاب الحج

- ‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه

- ‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع

- ‌(2/ 539).2 -باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

- ‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله

- ‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الحج

- ‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد

- ‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر

- ‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة

- ‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه

- ‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

- ‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

- ‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام

- ‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا

- ‌14 - باب فضل من مات محرمًا

- ‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة

- ‌16 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا

- ‌17 - باب إبدال الهدي في الإحصار

- ‌18 - باب هل على المحصر قضاء

- ‌19 - باب الحج عن الميت

- ‌20 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

- ‌21 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه

- ‌22 - باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به

- ‌جموع أبواب المواقيت

- ‌1 - باب المواقيت الزمانية في الحج

- ‌21).2 -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن

- ‌3 - باب من قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌4 - باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى

- ‌6 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه

- ‌1 - باب الغسل للإحرام

- ‌2 - باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام

- ‌3 - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

- ‌4 - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار

- ‌5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

- ‌6 - باب ما جاء في تظليل المحرم

- ‌7 - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال

- ‌8 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه

- ‌9 - باب ما جاء في التلبيد

- ‌10 - باب في جواز الحجامة للمحرم

- ‌11 - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية

- ‌12 - باب علاج المحرم

- ‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه

- ‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

- ‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم

- ‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد

- ‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر

- ‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

- ‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته

- ‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا

- ‌21 - باب التجارة في الحج

- ‌22 - باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج

- ‌2).23 -المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده

- ‌جموع ما جاء في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج

- ‌1 - باب وقت خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع

- ‌2 - باب وقت دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام حجة الوداع

- ‌3 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة

- ‌4 - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار

- ‌5 - باب دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة ليلًا

- ‌6 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها

- ‌7 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع

- ‌جموع ما جاء في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام

- ‌1 - باب صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله

- ‌2 - باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتي

- ‌3 - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب

- ‌4 - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة

- ‌5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما

- ‌6 - باب صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما

- ‌7 - باب في صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية

- ‌9 - باب ما جاء في فضل التلبية

- ‌10 - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة

- ‌11 - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - باب تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي

- ‌13 - باب ترغيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي

- ‌14 - باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي

- ‌ 183).15 -باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ

- ‌16 - باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج

- ‌18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا

- ‌19 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مفردًا

- ‌20 - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات

- ‌21 - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

- ‌22 - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

- ‌23 - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت

- ‌24 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف

- ‌25 - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف

- ‌26 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام

- ‌27 - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين

- ‌28 - باب ما جاء في فضل الطّواف

- ‌29 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير

- ‌30 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه

- ‌31 - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر

- ‌32 - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌33 - باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ

- ‌34 - باب السّجود على الحجر الأسود

- ‌35 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام

- ‌36 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة

- ‌37 - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم

- ‌38 - باب ما جاء في الحِجْر

- ‌39 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة

- ‌40 - باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم

- ‌41 - باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ

- ‌42 - باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف

- ‌43 - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذر، واستلام الحجر بمحجن وغيره، وتقبيله أو الإشارة إليه

- ‌44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

- ‌45 - باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن

- ‌46 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر

- ‌47 - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت

- ‌48 - باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ

- ‌49 - باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان

- ‌50 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

- ‌51 - باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف

- ‌52 - باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم

- ‌53 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

- ‌54 - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

- ‌55 - باب كيف السّعي

- ‌56 - باب السّعي في بطن المسيل بشدّة

- ‌57 - باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة

- ‌58 - باب بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة

- ‌59 - باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله

- ‌60 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة

- ‌61 - باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا

- ‌62 - باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين

- ‌63 - باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع

- ‌64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة

- ‌65 - باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان

- ‌66 - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان

- ‌67 - باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل

- ‌68 - باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم

- ‌69 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر

- ‌70 - باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية

- ‌71 - باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج

- ‌72 - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية

- ‌73 - باب قصر الصلاة بمني

- ‌74 - باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس

- ‌75 - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

- ‌76 - باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة

- ‌77 - الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين

- ‌78 - باب وجوب الوقوف بعرفة

- ‌79 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف

- ‌80 - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌81 - باب فضل يوم عرفة

- ‌82 - باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌83 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌84 - باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك

- ‌85 - باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة

- ‌86 - باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة

- ‌87 - باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس

- ‌88 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات

- ‌89 - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة

- ‌90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما

- ‌91 - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان

- ‌92 - باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما

- ‌93 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة

- ‌94 - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا

- ‌95 - باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس

- ‌96 - باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة

- ‌97 - باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر

- ‌98 - باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة

- ‌99 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة

- ‌100 - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل

- ‌101 - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌102 - باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس

- ‌103 - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس

- ‌104 - باب جواز الرّمي مساء

- ‌105 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌106 - باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف

- ‌107 - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة

- ‌108 - باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين

- ‌109 - باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا

- ‌110 - باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة

- ‌111 - باب ما جاء في فضل الرّمي

- ‌112 - باب ما جاء في سبب رمي الجمرات

- ‌113 - باب ما جاء في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس

- ‌114 - باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة

- ‌115 - باب ليس على النّساء حلق

- ‌116 - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

- ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

- ‌118 - باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر

- ‌119 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

- ‌120 - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا

- ‌121 - باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة

- ‌122 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به

- ‌123 - باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه

- ‌124 - باب الشرب في الطّواف

- ‌125 - باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين

- ‌126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا

- ‌127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له

- ‌128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها

- ‌129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل

- ‌130 - باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض

- ‌132 - باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر

- ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

- ‌134 - باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌135 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه من منى

- ‌136 - باب أداء النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر

- ‌137 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحصّب ليس من السنة

- ‌138 - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة

- ‌139 - باب الإدلاج من المحصّب

- ‌(1771، 1772).140 -باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة

- ‌141 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة

- ‌142 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال

- ‌143 - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام

- ‌144 - باب الصّلاة في الكعبة

- ‌145 - باب من قال: لم يصل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌146 - باب إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته

- ‌147 - باب الصّلاة في الحجر

- ‌148 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم

- ‌149 - باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

- ‌150 - باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ

- ‌151 - باب من أفسد حجَّه بالجماع

- ‌152 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن، والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل

- ‌3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية

- ‌4 - باب ما جاء في ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه في حجّة الوداع

- ‌5 - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة

- ‌6 - باب تقليد الهدي وإشعاره

- ‌7 - باب ما جاء في تقليد الغنم

- ‌8 - باب ما جاء في تفرقة الهدي

- ‌9 - باب حكم إبدال الهدي

- ‌10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده

- ‌11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم

- ‌12 - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها

- ‌13 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به

- ‌14 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة، أو معقولة اليسرى

- ‌15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه

- ‌16 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌17 - باب لا يُعطي الجزّار من الهدي عوضًا عن أجرته

- ‌18 - باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر

- ‌19 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح

- ‌جموع أبواب ما جاء في العمرة

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة

- ‌2 - باب فضل العمرة

- ‌3 - باب فضل العمرة في رمضان

- ‌4 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

- ‌5 - العمرة في أشهر الحج

- ‌6 - باب بيان عدد عمرات النبيّ صلى الله عليه وسلم وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجّ

- ‌7 - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

- ‌8 - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

- ‌9 - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة

- ‌10 - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج

- ‌11 - باب الاعتمار من جعرانة

- ‌12 - باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة

- ‌13 - باب ما جاء في أمر الحديبية

- ‌14 - باب متى يحل المعتمر

- ‌15 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌16 - باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء

- ‌17 - باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع

- ‌18 - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

- ‌17 - كتاب البيوع

- ‌جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات

- ‌1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة

- ‌2 - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال

- ‌3 - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته

- ‌4 - باب السماحة في البيع والشراء

- ‌ 530 - 531).5 -باب النصح والصِّدق في البيع والشراء

- ‌6 - باب التبكير في التجارة وغيرها

- ‌7 - باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول

- ‌8 - باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ

- ‌9 - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة

- ‌10 - باب التوقي في الكيل والميزان

- ‌11 - باب الرجحان في الوزن

- ‌12 - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة

- ‌13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

- ‌1).14 -باب ما جاء في البيع على البراءة

- ‌15 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا

- ‌16 - باب صاحب السلعة أحق بالتثمين

- ‌17 - باب البيع والشراء مع النساء

- ‌18 - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

- ‌19 - باب بيع المدبر

- ‌20 - باب بيع الأمة الزانية

- ‌21 - باب ما جاء في مهنة الخياطة

- ‌22 - باب ما جاء في مهنة النساجة

- ‌23 - باب ما جاء في مهنة النجارة

- ‌24 - باب ما جاء في مهنة الحدادة

- ‌25 - باب ما جاء في العطارة

- ‌26 - باب ما جاء في مهنة الصياغة

- ‌27 - باب ما جاء في مهنة الحجامة

- ‌28 - باب من اتجر بمال غيره فرضي له

- ‌29 - باب ما جاء في تلقيح النخل

- ‌30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال

- ‌31 - باب فضل الإقالة

- ‌32 - باب الخراج بالضمان

- ‌33 - باب البيعان يختلفان

- ‌34 - باب بيع المزايدة

- ‌35 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا

- ‌36 - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها

- ‌37 - باب إذا باع المجيزان فهو للأول

- ‌38 - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به

- ‌39 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه

- ‌40 - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي

- ‌41 - باب الشراء إلى أجل معلوم

- ‌42 - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة

- ‌43 - باب ما جاء في تضمين العارية

- ‌44 - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة

- ‌جموع أبواب ما جاء في السلم

- ‌1 - باب السلم

- ‌2 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌3 - باب الرهن في السلم

- ‌4 - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم

- ‌5 - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

- ‌6 - باب السلم في ثمرة بعينها

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشفعة

- ‌1 - باب الشفعة فيما لم يقسم

- ‌2 - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار

- ‌3 - باب ما جاء في الشفعة للغائب

- ‌جموع ما جاء في الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين

- ‌2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات

- ‌3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌4 - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم

- ‌5 - باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل

- ‌6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو

- ‌7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه

- ‌8 - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

- ‌9 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌10 - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك

- ‌جموع أبواب ما جاء في الكفالة، والضمان، والحوالة

- ‌1 - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون

- ‌2 - باب ما جاء في الضمان

- ‌3 - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء

- ‌جموع أبواب ما جاء في الوكالة

- ‌1 - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان

- ‌2 - باب الوكالة في البيع والشراء

- ‌جموع أبواب المزارعة، والمساقاة

- ‌1 - باب فضل غرس المسلم وزرعه

- ‌2 - باب الاقتصاد في الزراعة

- ‌3 - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة

- ‌4 - باب النهي عن كراء الأرض

- ‌5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام

- ‌6 - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

- ‌7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة

- ‌8 - باب النهي عن الثنيا

- ‌9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

- ‌10 - باب الترتيب في السقي

- ‌11 - باب كراهية منع فضل الماء

- ‌12 - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له

- ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

- ‌ 1/ 666).14 -باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك

- ‌15 - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

- ‌جموع ما جاء في الصلح

- ‌1 - باب ما جاء في الصلح

- ‌2 - باب استعمال الحكمة في الصلح

- ‌3 - باب الصلح في ماء السقي

- ‌جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس

- ‌1 - باب الاستعاذة من الدين

- ‌2 - باب التشديد في الدين

- ‌3 - باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين

- ‌4 - باب قضاء الدين عن الميت

- ‌5 - باب الترغيب في قضاء الديون

- ‌6 - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه

- ‌7 - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها

- ‌8 - باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف

- ‌9 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه

- ‌10 - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا

- ‌11 - باب جواز الشراء بالدين

- ‌12 - باب الدين إلى أجل مسمى

- ‌13 - باب فضل إنظار المعسر

- ‌14 - باب استحباب الوضع من الدين

- ‌15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء

- ‌16 - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

- ‌17 - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

- ‌19 - باب الحبس في الدين والملازمة

- ‌20 - باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة

- ‌جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه

- ‌1 - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء

- ‌2 - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها

- ‌3 - باب متى ينقطع اليتم

- ‌جموع أبواب ما جاء في الرهن

- ‌1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر

- ‌2 - باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته

- ‌3 - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام

- ‌2 - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء

- ‌3 - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء

- ‌4 - باب الاشتراك في الهدي في الحج

- ‌5 - باب الشركة في الصدقة

- ‌6 - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم

- ‌7 - باب الشركة في الغنيمة

- ‌8 - باب ما جاء في الشركة عمومًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع

- ‌2 - باب النهي عن إضاعة المال

- ‌3 - باب تحريم الغش في البيوع

- ‌4 - باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌5 - باب التوقي في التجارة

- ‌6 - باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق

- ‌7 - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد

- ‌8 - باب النهي عن خيانة من خانك

- ‌9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه

- ‌10 - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

- ‌11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا

- ‌12 - باب من قال: إنما الربا في النسيئة

- ‌13 - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

- ‌14 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز

- ‌15 - باب وضع الربا

- ‌16 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

- ‌17 - باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌18 - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا

- ‌19 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

- ‌20 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

- ‌21 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

- ‌22 - باب ما جاء في وضع الجائحة

- ‌23 - باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة

- ‌24 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح

- ‌25 - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌26 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

- ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

- ‌ 220 - 228).29 -باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام

- ‌30 - باب الأمر بقتل الكلاب

- ‌31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

- ‌32 - باب النهي عن ثمن السنور والكلب

- ‌33 - باب ما جاء في قتل الخنزير

- ‌34 - باب النهي عن بيع الإنسان الحر

- ‌35 - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح

- ‌36 - باب النهي عن فضل الماء

- ‌ 32).37 -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌38 - باب المسلمون شركاء في ثلاثة

- ‌39 - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام

- ‌40 - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

- ‌41 - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه

- ‌42 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌43 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

- ‌44 - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع

- ‌45 - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد

- ‌46 - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌47 - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي

- ‌48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

- ‌49 - باب ما جاء في الاحتكار

- ‌50 - باب النهي عن النَجْش

- ‌51 - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

- ‌52 - باب النهي عن بيع المصرّاة

- ‌53 - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌54 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد

- ‌56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌57 - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

- ‌58 - باب ما جاء في التسعير

- ‌59 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة

- ‌60 - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة

- ‌61 - باب ما رُويَ في بيع العربون

- ‌62 - باب ما روي في عهدة الرقيق

- ‌63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌64 - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين

- ‌65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

- ‌66 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة

- ‌18 - كتاب المظالم والغصب

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الظلم، وإن اللَّه حرم الظلم على نفسه

- ‌2 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌3 - باب الاتقاء من دعوة المظلوم

- ‌4 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌5 - باب قصاص المظالم يوم القيامة

- ‌6 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم يوم القيامة

- ‌7 - باب إن اللَّه يُملي الظالم ليرجع من ظلمه

- ‌8 - باب لا يظلم المسلم المسلم

- ‌9 - باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما

- ‌10 - باب نصر المظلوم

- ‌11 - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد

- ‌12 - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة

- ‌13 - باب النهي عن النُّهبى

- ‌14 - باب ما جاء في الألد الخصم

- ‌19 - كتاب اللقطة واللقيط

- ‌1 - باب التعريف باللقطة حولا واحدا

- ‌2 - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة

- ‌3 - باب ضالة الإبل والغنم

- ‌4 - باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها

- ‌(5/ 505).5 -باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد

- ‌6 - باب ما جاء في قليل اللقطة

- ‌7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف

- ‌8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

- ‌9 - باب ما رُويَ في اللقيط

- ‌20 - كتاب الهبة، والهدية، والعمرى، والرقبى

- ‌1 - باب الترغيب في الهبة

- ‌2 - باب قبول القليل من الهبة

- ‌3 - باب قبول هدايا المسلمين

- ‌4 - باب من تحرى وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل

- ‌5 - باب ما لا يرد من الهدية

- ‌6 - باب المكافأة في الهبة

- ‌7 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

- ‌8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌96).9 -باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

- ‌10 - باب من يحرم عليه قبول الهدية

- ‌11 - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه

- ‌12 - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة

- ‌13 - باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز

- ‌14 - باب هدية يكره استعمالها

- ‌15 - باب ما جاء في رد هدية المشركين

- ‌16).16 -باب ما جاء في قبول هدية المشركين

- ‌17 - باب الهدية للمشركين

- ‌18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء

- ‌19 - باب العمرى

- ‌20 - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك

- ‌(2/ 79).21 -باب ما جاء في الرقبى

- ‌21 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض

- ‌2 - باب ما جاء في نزول آية الميراث

- ‌3 - باب ما جاء في الكلالة

- ‌4 - باب في ميراث العصبة

- ‌5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة

- ‌6 - باب من ترك مالا فهو لورثته

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة

- ‌8 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

- ‌10 - باب الميراث بالولاء

- ‌11 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته

- ‌12 - باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم

- ‌13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم

- ‌14 - باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌15 - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

- ‌16 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس

- ‌17 - باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان

- ‌18 - باب ما جاء أن القاتل لا يرث

- ‌19 - باب ميراث الأب والأم

- ‌20 - باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

- ‌21 - باب فرض الابنتين فصاعدا

- ‌22 - باب ما جاء في الجدة والجد

- ‌23 - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم

- ‌24 - باب توريث المولود إذا استهل

- ‌25 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌26 - باب ميراث السائبة

- ‌27 - باب جر الولاء

- ‌28 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌29 - باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم

- ‌30 - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن

- ‌31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

الفصل: ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

صحيح: رواه البخاري في البيوع (2207) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.

وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".

رواه النسائي (4516) -واللفظ له-، وأبو داود (4/ 143) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.

جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله:"بلغني عن الزهري". ولذا قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر".

‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

• عن جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1530) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.

ورواه النسائي (4548) من وجه آخر عن حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".

والصبرة هي الكومة، يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل.

‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

قال اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة: 3].

• عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود،

ص: 617

إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2236)، ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

• عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2223)، ومسلم في المساقاة (1582) من طريق سفيان ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري، وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، حكاها الحافظ في الفتح (4/ 415) عن ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهما:

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها معتقدا جواز ذلك.

والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا.

والثالث: أن يكون خلّل الخمر، وباعها معتقدا جواز ذلك، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء.

• عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال:"لعن اللَّه اليهود ثلاثًا، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".

صحيح: رواه أبو داود (3488)، وأحمد (2221)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/ 13) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس فذكره.

وقوله: "إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" إن هذا العموم متروك باتفاق العلماء على جواز بيع الآدمي والحمار ونحوهما، وقد كان الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان. انظر للمزيد "المنة الكبرى"(5/ 228).

• عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أما علمت أن اللَّه حرمها" قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم:"بم ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها". ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

صحيح: رواه مالك في الأشربة (12) عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلة المصري، أنه سأل عبد اللَّه بن عباس عما يُعصر من العنب، فقال ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في المساقاة (1579) من

ص: 618

طريق مالك وغيره، عن زيد بن أسلم به.

وابن وعلة اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي، أصله من مصر، ثم انتقل إلى المدينة، وسكنها.

ورواه ابن حبان (4944) من وجه آخر عن أبي خيثمة قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس: أن رجلًا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأقبل بها على بعير، حتى وجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا، فقال: ما هذا معك؟ قال: راوية من خمر أهديتها لك. قال: "هل علمت أن اللَّه -جل وعلا- حرمها؟ " قال: لا. قال: "فإن اللَّه قد حرمها" فالتفت الرجل إلى قائد البعير، فكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقام، فقال صلى الله عليه وسلم:"ماذا قلت له؟ " قال: أمرته ببيعها. قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". قال: فأمر بعزالي المزادة، ففتحت، فخرجت في التراب فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء.

ورواه أحمد (2041)، وأبو يعلى (2468)، والدارمي (2613) من حديث ابن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة. وفيه أن الذي أهدى هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف أو دوس، وذلك يوم الفتح، ثم ذكر الحديث. ومحمد بن إسحاق لا بأس به في المتابعات.

• عن ابن عباس يقول: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن اللَّه عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها".

حسن: رواه أحمد (2897)، والطبراني في الكبير (12976)، وابن حبان (5356)، والحاكم (2/ 31) كلهم من طرق عن مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره.

وإسناده حسن من أجل مالك بن خير الزيادي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 312)، ولم يقل فيه شيئًا. ولكن قال أبو زرعة:"مصري لا بأس به". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"محله الصدق". فمثله بحسن حديثه، وخاصة في الشواهد، وقد صحّحه ابن حبان، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد، وشاهده حديث عبد اللَّه بن عمر".

• عن ابن عباس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة". وقال: "كل مسكر حرام".

صحيح: رواه الإمام أحمد (2625)، والطحاوي في شرحه (4/ 216)، والبيهقي (10/ 221) كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده صحيح، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. وقيس بن حَبْتر -على وزن جعفر-، وهو التميمي الكوفي من رجال "التهذيب".

ص: 619

"والكوبة" هي النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط. كذا في النهاية.

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل اللَّه يهودا، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2224)، ومسلم في المساقاة (1583) من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)، عن ابن شهاب، سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

أي لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع.

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

حسن: رواه أبو داود (3485) عن أحمد بن صالح، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البيهقي (6/ 12) من طريق أبي داود.

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاوية بن صالح، وهو ابن حدير الحضرمي، غير أنه حسن الحديث.

وأما شيخه عبد الوهاب بن بخت فتكلم فيه ابن حبان بكلام شديد، فقال:"كان صدوقًا في الرواية إِلَّا أنه كان يخطئ كثيرًا، ويهم شديدًا، حتى كثر في روايته الأشياء المقلوبة، فبطل الاحتجاج به".

وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه، ووثّقه أبو زرعة، والنسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به". فأين لابن حبان يقول فيه ما قال.

ثم حديثه هذا له شواهد كثيرة، فالصحيح أنه أصاب فيه، ولم يخطئ.

• عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة. ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (2238) عن حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عون أبي جحيفة فذكره.

• عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2226)، ومسلم في المساقاة (1580) من طريق الأعمش، عن أبي الضحي مسلم (هو ابن صَبيح)، عن مسروق، عن عائشة فذكرته. واللفظ لمسلم.

• عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: "يا

ص: 620

أيها الناس، إن اللَّه تعالى يُعَرِّض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به". قال: فما لبثنا إِلَّا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع". قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1578) عن عبيد اللَّه بن عمر القواريري، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال فذكره.

قوله: "يعرض بالخمر" أي بحرمتها، والتعريض هو خلاف التصريح من القول، وهو قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [سورة البقرة: 219].

وقوله: "فمن أدركته هذه الآية" هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة: 90].

• عن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يُهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليه نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم ضحك، قال:"هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ ". قال: يا رسول اللَّه، أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لعن اللَّه اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه، فجعلوه ثمنا له، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام".

حسن: رواه أحمد (17995) عن روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنْم فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب، فقال الإمام أحمد:"ما أحسن حديثه". ووثّقه، وقال أيضًا:"ليس به بأس". وقال البخاري: "حسن الحديث"، وقوى أمره. وقال ابن معين:"ثقة". وقال أيضًا: "ثبت".

وضعفه شعبة وغيره، لكن قال ابن القطان:"لم أسمع لمن ضَعَّفَه حجة".

فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه. ورواه عنه عبد الحميد بن بهرام، فإنه كان من أثبت أصحابه.

وحديثه هذا يشهد له ما سبق إِلَّا أن قوله: "أن الداري كان يهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر" إنْ هو صديق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق، مع أنه ليس بثقفي ولا دوسي، كان نصرانيا، فجاء إلى المدينة، فأسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، وكل هذا يحتاج

ص: 621

إلى التأمل.

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 88): "رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري. . . .، وفيه شهر، وحديثه حسن، وفيه كلام، ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم الداري أنه كان يهدي، فذكر نحوه باختصار، إِلَّا أنه قال: "حرام شراؤها وثمنها". وإسناده متصل حسن". انتهى.

وهذا الحديث له أسانيد أخرى غير أن الذي ذكرته هو أصحها.

• عن عامر بن ربيعة أن رجلًا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنها قد حرمت يا أبا تمام". فقال له: يا رسول اللَّه، فأستنفق ثمنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرم شربها حرم ثمنها".

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (439) عن أحمد بن خليد، قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد اللَّه ابن عامر بن ربيعة، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 92): "رجاله رجال الصحيح".

تنبيه: وقع في نسخة الطبراني "عن ربيعة بن عامر، عن أبيه"، والصواب كما ذكرته: عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، وكذلك في مجمع البحرين (1978) وكذلك في نسخة الطبراني الطارق عوض اللَّه (436)؛ أي: أن الحديث من مسند عامر بن ربيعة، وليس من مسند ربيعة.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير". فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هي حرام". ثم قال: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها".

حسن: رواه أحمد (6997)، والبيهقي (9/ 355) كلاهما من حديث أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. وأيضًا فيه أسامة بن زيد، وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

• وعن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثًا سمعته من

ص: 622

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكبَّ، وَنَكَتَ في الأرض، وقال:"الويل لبني إسرائيل". فقال له عمر: يا نبي اللَّه، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال:"ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام".

حسن: رواه أحمد (5982) عن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الواحد البناني، روى عنه عدد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو من رجال "التعجيل".

قال البوصيري في "إتحاف الخبرة": "رجاله ثقات".

• عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها".

حسن: رواه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787)، وابن أبي شيبة (6/ 447)، والبيهقي (5/ 327) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل أبي طعمة، واسمه هلال، وقد تُكلم فيه غير أنه حسن الحديث، ثم أنه توبع في الإسناد نفسه، تابعه عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وهو أمير الأندلس، استشهد فيها سنة 115 هـ. وللحافظ كلام جيد في الدفاع عنه، فراجعه.

وصحّحه ابن السكن، كما في "التلخيص"(4/ 136)، وللحديث إسناد آخر، وهو الآتي.

• عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني: أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق بثمنه، فنهيته عنها، فلم ينتهِ، فقدمت المدينة، فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم، كما أنزل فيمن كان قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم.

قال: ثم لقيت عبد اللَّه بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر: أني كنت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتب حل حبوته، ثم قال:"من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به". فجعل الناس يأتونه، فيقول

ص: 623

أحدهم: عندي راوية خمر، ويقول الآخر: عندي راوية، ويقول الآخر عندي زق، أو ما شاء اللَّه أن يكون عنده، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني"، ففعلوا، ثم آذنوه. قال: فقمت، فمشيت -وهو متكئ علي-، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخذني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعلني عن يساره، وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر، فأخذني، وجعلني عن يساره، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس:"أتعرفون هذه؟ " قالوا: نعم يا رسول اللَّه، هذه الخمر. قال:"صدقتم". ثم قال: "إنّ اللَّه تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها". ثم دعا بسكين، فقال:"اشحذوها". ففعلوا، ثم أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة، فقال:"أجل، ولكن إنما أفعل غضبا للَّه لما فيها من سخطه". فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه. قال: "لا". وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.

صحيح: رواه الحاكم (4/ 144 - 145) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أبا محمد بن عبد اللَّه ابن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني فذكره. وإسناده صحيح.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود، ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 27)، وفي معناه أحاديث أخرى، انظر كتاب الأشربة.

• عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.

حسن: رواه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) كلاهما من حديث أبي عاصم، عن شبيب ابن بشر، عن أنس بن مالك فذكره.

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب".

قلت: إسناده حسن من أجل شبيب بن بشر البجلي الكوفي، مختلف فيه، وثّقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التلخيص:"رواته ثقات".

قلت: لا يضر كلام أبي حاتم فيه أنه "لين الحديث" لما له أصول صحيحة، فهو قد حفظه وضبطه.

ص: 624

• عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلًا، فأمروني، فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها.

قال أنس: وما خمرهم يومئذ إِلَّا البسر والتمر مخلوطين.

قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها، وأكلوا أثمانها". ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.

صحيح: رواه أحمد (13275) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (16970) - قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان (4945)، وإسناده صحيح. و"الثروب" جمع ثرب، وهو شحم رقيق.

• عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال:"أهريقوه". قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: "لا".

حسن: رواه أبو داود (3675)، والترمذي (1293) معلقًا، وأحمد (12189)، والطحاوي في مشكله (3337)، والبيهقي (6/ 37) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك فذكره.

ورواه الترمذي أيضًا من وجه آخر عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي اللَّه، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال:"أهرق الخمر، واكسر الدنان".

قال الترمذي: "وحديث الثوري أصح من حديث الليث".

قال أبو داود: "أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري".

وإسناده حسن من أجل السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، حسن الحديث.

وفي صحيح مسلم (1983)، والترمذي (1294) عن سفيان بإسناده: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".

• عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نعوده، وهو مريض، فوجدناه نائما، قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه، ثم قال:"لعن اللَّه اليهود، يحرمون شحوم الغنم، ويأكلون أثمانها".

صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة -بغية الباحث (433) -، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 183 - 184)،

ص: 625

والحاكم (4/ 194) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

قلت: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثقات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي، مخلف في صحبته، والصواب أنه تابعي، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الحافظ:"ثقة".

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت: إنه ليتيم. فقال "أهريقوه".

رواه الترمذي (1263)، وأحمد (11205)، والطحاوي في مشكله (3340) كلهم من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد فذكره.

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، يعني به الشاهد.

ثم قال الترمذي: "وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك -واللَّه أعلم- أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا".

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن أبي بكر أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "قاتل اللَّه اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه". رواه مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (26) عنه مرسلًا.

وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من باع الخمر فليشقص الخنازير". رواه أبو داود (3489)، وأحمد (18214)، والدارمي (2147)، والبيهقي (6/ 12) كلهم من حديث طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة الثقفي، عن أبيه فذكر الحديث.

وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعرفه. ولم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول". أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة.

وأما قوله "فليشقص" أي فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء. أفاده الخطابي.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، والميسرة،

ص: 626