الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين، وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق.
وممن ذهب إلى أنها سنة مالك، وأصحاب الرأي. انظر: شرح السنة للبغوي (7/ 15).
وقال الترمذي (3/ 262): "قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدًا رخّص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف، لا تقوم بمثلها حجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها" قال الترمذي: كله كلام الشّافعيّ.
وقد رجّح النووي في "المجموع"(7/ 7) بأن العمرة فرض باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في الجديد والقديم".
2 - باب فضل العمرة
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (65) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في العمرة (1773)، ومسلم في الحج (1349) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
3 - باب فضل العمرة في رمضان
• عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أمّ سنان: "ما منعك أن تكوني حججتِ معنا؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال:"فعمرة في رمضان تقضي حجّة أو حجّة معي".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1863)، ومسلم في الحج (1256: 222) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدّثنا حبيب المعلِّم، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري قريب منه إلا أنه قال: "حجّة معي" ولم يشك.
ورواه البخاريّ أيضًا في العمرة (1782)، ومسلم في الحج (1256: 221) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو القطّان)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يحدّثنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار -سمّها ابن عباس فنسيتُ اسمها-: "ما منعك أن تحجِّي معنا؟ ". قالت: لم يكن لنا إلّا ناضحان، فحجَّ أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال:"فإذا جاء رمضان فاعتمريّ، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّة".
• عن ابن عباس، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجّ، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك. فقال: ما عندي ما أُحجُّك عليه. قالت: أحجَّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحجّ معك، قالت: أحجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجّني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال:"أما إنّك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله" قال: وإنّها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجّة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجّة معي" يعني عمرة في رمضان.
حسن: رواه أبو داود (1990) عن مسدد وعبد الوارث، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس، قال (فذكره).
وصحّحه ابن خزيمة (3077)، ورواه من طريق عبد الوارث بإسناده مثله. وبكر بن عبد الله هو المزني أبو عبد الله البصريّ.
وإسناده حسن من أجل عامر الأحول وهو ابن عبد الواحد مختلف فيه، فضعّفه الإمام أحمد والنسائي ووثّقه أبو حاتم، ومشّاه ابن عدي غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رمي بسوء الحفظ.
وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي في الصّحيحين.
• عن أمّ معقل الأسدية أنها قالت: يا رسول الله، إنّي أريد الحج، وجملي أعجف، فما تأمرني؟ قال:"اعتمري في رمضان، فإنّ عمرة في رمضان تعدل حجّة".
صحيح: رواه الإمام أحمد (27285) عن روح ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم معقل الأسدية، قالت:(فذكرته). وهذا إسناد صحيح.
قلت: هذا الجزء من الحديث صحيح.
رواه أبو داود (1988)، والترمذي (939)، وابن ماجه (2993)، والإمام أحمد (27106) وفي مواضع أخرى، وابن خزيمة (3075)، والبيهقي (4/ 346) وغيرهم من طرق مختلفة مع قصة لأم معقل إلا أن الرواة لم يضبطوا القصّة كما أنهم لم يضبطوا متن الحديث وإسناده فاستحقوا مجانبة الذكر في الصحيح إلا أني لما رأيت أن أكثر الرواة متفقون على الجزء المرفوع من الحديث وهو قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"العمرة في رمضان تعدل حجة" وله شواهد صحيحة، أوردته في كتابي هذا بأصح الأسانيد.
ورواه البزّار -كشف الأستار (1151) - من وجه آخر عن المختار بن فلفل، عن طلق بن حبيب، عن أبي طليق، قال: طلبتْ مني أُمُّ طليق جملًا تحجّ عليه، فقلت: قد جعلته في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقتْ لو أعطيتها كان في سبيل الله. وإن عمرة في رمضان تعدل حجّة".
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 280) بعد أن روي بأطول من هذا عن الطبراني في "الكبير": "ورواه البزار باختصار عنه ورجال البزار رجال الصّحيح".
وهذا بعينه أن الطبراني لم يرو من هذا الوجه.
وقد حاول الحافظ في الإصابة في ترجمة "أبي معقل"(4/ 181) جمع هذه الأسانيد وتوفيقها، ولكنه لم يوفق في ذلك، وكذلك كل من حاول بعده.
وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي ذكرها ابن عباس، فهل هي قصة واحدة أو تعددت؟ والأشبه أنها تعددت، والله أعلم.
وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: "اعتمرا في رمضان، فإن عمرة في رمضان لكما كحجة" رواه الإمام أحمد (16406)، والطبراني في الكبير (4324) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ابن المنكدر، قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام، فذكره.
ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير، وقال العجلي: تابعي ثقة، والصواب أن له صحبة كما قال البخاري، فقد روى الإمام أحمد (16404) وإسناده صحيح عن يحيى بن أبي الهيثم العطار، قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: "سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح على رأسي". إلا أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذا أخرجه أبو داود (1189)، وابن خزيمة (2376).
حديث الباب من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدّته أم معقل، قالت: لما حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال:"يا أمّ معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ " قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحجّ عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال:"فهلّا خرجت عليه، فإنّ الحجّ في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمري في رمضان فإنها كحجة" فكانت تقول: "الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة". واللفظ لأبي داود.
وفي الإسناد محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرّح.
وفي روايات أخرى حضرت أم معقل مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أخرى: أبو معقل ممن حجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم.