الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2620)، ومسلم في الزكاة (1003) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته.
18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء
• عن أيمن الحبشي المكي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّنُ بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
صحيح: رواه البخاري في الهبة (2628) عن أبي نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي قال: دخلت على عائشة فذكره.
"والبناء": هو الزفاف، وقيل له:"بناء"؛ لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة. وقوله: "تزهى": إذا دخله الكبر.
وقوله: "تقين" أي تزين، من قان الشيء إذا أصلحه. وفيه أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به، مرغب فيه، وأنه لا يعد من الشنع.
19 - باب العمرى
• عن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له.
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2625)، ومسلم في الهبات (1625: 25) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة".
متفق عليه: رواه مسلم في الهبات (1625: 30) من حديث شعبة، والبخاري (2226) من حديث همام، كلاهما عن قتادة، يحدث عن عطاء، عن جابر. فذكره.
إلا أن صيغة البخاري توهم بأنه معلق. لأنه قال بعد أن ساق حديث أبي هريرة الآتي: عن حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
قال: وقال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
فقوله: (وقال عطاء) القائل هو قتادة، فيكون قوله هذا معطوفا على الإسناد السابق: عن حفص ابن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، ثم يتحول إلى عطاء، قال: حدثني جابر فذكره.
ووهم من جعله معلقا، كما قال ابن حجر في "الفتح"(5/ 240).
وقوله: "جائزة" أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له، ولورثته من بعده.
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاه، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مالك في الأقضية (45) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره. ورواه مسلم في الهبات (1625) من هذا الطريق.
• عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطِيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 22) عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن العُمْرَى وسُنَّتِها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا، فمن أُعمر شيئًا فهو له".
صحيح: رواه الإمام أحمد (14126) عن عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم (1625: 27) من رواية وكيع، عن سفيان إلا أنه اقتصر على قوله:"أمسكوا عليكم أموالكم". وكذا اقتصر أيضًا عبد الرزاق (16876) على قوله: "من أُعمر شيئًا فهو له".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أُعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 26) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي رواية: "جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم".
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أُعمر عُمْرى له ولعقبه فهي له بَتْلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 24) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.
وقوله: "بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر رجلا عمرى
له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعمر ولعقبه".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 21) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال: ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا، فشهد على رسول صلى الله عليه وسلم اللَّه بالعمري لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمر حتى اليوم.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 28) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكره.
• عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 29) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سليمان بن يسار فذكره.
• عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 31) عن يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد (يعني ابن الحارث)، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر فذكره.
• عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته".
صحيح: رواه أبو داود (3556)، والنسائي (3731)، والبيهقي في الكبرى (6/ 175)، والصغرى (2208) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
حديث جابر بن عبد اللَّه روي من طرق مختلفة، وبألفاظ مختلفة، فإما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وكل مرة باللفظ الذي رواه، أو أن الرواة تصرفوا فيه، وروره بالمعنى؛ لأن معنى الحديث لا يختلف، وهو أن العمري لمن أعمر له، ولعقبه، ولا يرجع إلى الواهب أبدا.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة".