الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2431)، ومسلم في الزكاة (1071) كلاهما من حديث سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من صدقة، فألقيها".
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2432)، ومسلم في الزكاة (1070: 163) كلاهما من حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة فذكره.
وأما ما روي عن جابر بن عبد اللَّه قال: رخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (1717) عن سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
قال أبو داود: "رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا. . . لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى.
قال المنذري: "وفي إسناده المغيرة بن زياد، قد تكلم فيه غير واحد".
قلت: وهو كما قال؛ فإن المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد خالفه المغيرة بن مسلم أبو سلمة القسملي، فرواه عن أبي الزبير موقوفا، وهو أحسن حالا منه.
قال البيهقي (6/ 195): "في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف".
7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف
• عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها".
صحيح: رواه مسلم في اللقطة (1725) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربتُه، فتكسر خزانتُه، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلُبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (17) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في اللقطة (2435)، ومسلم في اللقطة (1726) كلاهما من حديث مالك به مثله.
• عن عبد اللَّه بن الشخير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ضالة المسلم حرق النّار".
صحيح: رواه ابن ماجه (2502)، وأحمد (16314)، وابن حبان (4888)، والبيهقي (6/ 191)، والبغوي في شرحه (2209) كلهم من حديث يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير، عن أبيه فذكره.
وإسناده صحيح. والحسن هو البصري الإمام المعروف، وكان مدلسا، إلا أن إخراج ابن حبان في صحيحه مشعر بأنه لم يدلس فيه، وقد تابعه قتادة، عن مطرف به. رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 33).
وقوله: "حرق النّار" أي سبب دخوله في النّار إذا تملكها، ولم يعرف بها.
• عن الجارود العبدي قال: بينما نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وفي الظهر قلة، إذ تذاكر القوم الظهر، فقلت: يا رسول اللَّه، قد علمت ما يكفينا من الظهر، فقال:"وما يكفينا؟ ". قلت: ذود نأتي عليهن في جرف، فنستمتع بظهورهم. قال:"لا، ضالة المسلم حرق النّار، فلا تقربَنَّها. ضالة المسلم حرق النّار، فلا تقربَنَّها. ضالة المسلم حرق النّار، فلا تقربَنَّها".
وقال في اللقطة: "الضالة تجدها فانشدنَّها، ولا تكتم، ولا تُغيب، فإن عُرفتْ فأدها، وإلا فمال اللَّه يؤتيه من يشاء".
حسن: رواه أحمد (20754) عن إسماعيل، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف، قال: حديثان بلغاني عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن قد صدَّقتهما، لا أدري أيهما قبل صاحبه؟ حدثنا أبو مسلم الجذمي جذيمة عبد القيس، حدثنا الجارود فذكره.
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (2/ 298)، والدارمي (2643، 2644)، وابن حبان (4887)، والبيهقي (6/ 190) كلهم من طرق عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود مختصرا.
وأبو مسلم الجذمي ذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 581)، ولم يذكر في "التهذيب"(12/ 235) توثيق أحد له، ولكنه ذكر عددا رووه عنه، فهو "مقبول" كما في "التقريب" أي عند المتابعة.
وقد توبع. أخرجه ابن قانع في معجمه (164)، والطبراني (5/ 581) كلاهما من طريق أبي كامل الجحدري، حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن باباه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: أخبرني الجارود فذكره مختصرا.
وهي متابعة قوية إلا أن الدارقطني يرى أن أبا البراء وهم فيه، وقول الجريري أشبه. "العلل"(14/ 6).
ورواه عبد الرزاق (18603)، وعنه أحمد (20755)، والطبراني (2/ 296)، والبيهقي (6/ 191) عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود العبدي يرفعه مختصرا.
قال البيهقي: "وقد قيل عنه عن مطرف، عن أبي مسلم، عن الجارود. وقد قيل: عن مطرف ابن عبد اللَّه بن الشخير، عن أبيه". انتهى.
ورواه عبد الرزاق بأسانيد أخرى أيضًا، وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه يكون حسنا.
وقول مطرف: "الحديثان بلغاني. . . " يرى أن أحدهما ناسخا للآخر، ولكنه لم يدر أيهما قبل، والذي يظهر لي أنه ليس بينهما تناقض حتى نحتاج إلى النسخ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ضالة المسلم حرق". إذا تملكها، ولم يقم بالتعريف بها، كما جاء في الأحاديث الأخرى. فإذا عرفها ولم يجد صاحبها ومضى عليها عام كما في الأحاديث الصحيحة فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء.
وقيل معناه: الحيوان الممتنع أخذه كالإبل كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال:"تُعرف، ولا تُغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء".
صحيح: رواه البزار -كشف الأستار (1367) - عن محمد بن معمر، ثنا الحجاج، ثنا حماد (يعني ابن سلمة)، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة فذكره.
قال البزار: "لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا".
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، ومطرف ثقة من رجال الجماعة.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 167): "رجاله رجال الصحيح".
وفي الباب ما روي عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير (ابن عبد اللَّه) بالبوازيج، فجاءه الراعي بالبقرة، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي؟ . فقال جرير: أخرجوها؛ فقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال".
رواه أبو داود (1720) عن عمرو بن عون، أخبرنا خالد بن عبد اللَّه، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر ابن جرير فذكره.
واختلف على أبي حيان، وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، ثقة من رجال الجماعة. فرواه خالد بن عبد اللَّه الواسطي عنه هكذا.
ورواه يحيى بن سعيد عنه قال: حدثنا الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير. ومن طريقه رواه ابن ماجه (2503).
وكذلك رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عنه، عن الضحاك بن المنذر. وهو عند الطحاوي في مشكله (4719)، والإمام أحمد (19184) عن يحيى بن زكريا (وهو أبي زائدة)، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر مختصرا.
والضحاك بن المنذر، ويقال: الضحاك بن جرير بن عبد اللَّه، لم يرو عنه غير أبي حيان. قال ابن المديني:"الضحاك لا يعرفونه".