المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٥

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كتاب الحج

- ‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه

- ‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع

- ‌(2/ 539).2 -باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

- ‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله

- ‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الحج

- ‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد

- ‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر

- ‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة

- ‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه

- ‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

- ‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

- ‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام

- ‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا

- ‌14 - باب فضل من مات محرمًا

- ‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة

- ‌16 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا

- ‌17 - باب إبدال الهدي في الإحصار

- ‌18 - باب هل على المحصر قضاء

- ‌19 - باب الحج عن الميت

- ‌20 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

- ‌21 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه

- ‌22 - باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به

- ‌جموع أبواب المواقيت

- ‌1 - باب المواقيت الزمانية في الحج

- ‌21).2 -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن

- ‌3 - باب من قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌4 - باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى

- ‌6 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه

- ‌1 - باب الغسل للإحرام

- ‌2 - باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام

- ‌3 - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

- ‌4 - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار

- ‌5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

- ‌6 - باب ما جاء في تظليل المحرم

- ‌7 - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال

- ‌8 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه

- ‌9 - باب ما جاء في التلبيد

- ‌10 - باب في جواز الحجامة للمحرم

- ‌11 - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية

- ‌12 - باب علاج المحرم

- ‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه

- ‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

- ‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم

- ‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد

- ‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر

- ‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

- ‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته

- ‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا

- ‌21 - باب التجارة في الحج

- ‌22 - باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج

- ‌2).23 -المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده

- ‌جموع ما جاء في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج

- ‌1 - باب وقت خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع

- ‌2 - باب وقت دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام حجة الوداع

- ‌3 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة

- ‌4 - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار

- ‌5 - باب دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة ليلًا

- ‌6 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها

- ‌7 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع

- ‌جموع ما جاء في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام

- ‌1 - باب صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله

- ‌2 - باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتي

- ‌3 - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب

- ‌4 - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة

- ‌5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما

- ‌6 - باب صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما

- ‌7 - باب في صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية

- ‌9 - باب ما جاء في فضل التلبية

- ‌10 - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة

- ‌11 - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - باب تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي

- ‌13 - باب ترغيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي

- ‌14 - باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي

- ‌ 183).15 -باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ

- ‌16 - باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج

- ‌18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا

- ‌19 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مفردًا

- ‌20 - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات

- ‌21 - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

- ‌22 - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

- ‌23 - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت

- ‌24 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف

- ‌25 - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف

- ‌26 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام

- ‌27 - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين

- ‌28 - باب ما جاء في فضل الطّواف

- ‌29 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير

- ‌30 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه

- ‌31 - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر

- ‌32 - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌33 - باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ

- ‌34 - باب السّجود على الحجر الأسود

- ‌35 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام

- ‌36 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة

- ‌37 - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم

- ‌38 - باب ما جاء في الحِجْر

- ‌39 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة

- ‌40 - باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم

- ‌41 - باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ

- ‌42 - باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف

- ‌43 - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذر، واستلام الحجر بمحجن وغيره، وتقبيله أو الإشارة إليه

- ‌44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

- ‌45 - باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن

- ‌46 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر

- ‌47 - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت

- ‌48 - باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ

- ‌49 - باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان

- ‌50 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

- ‌51 - باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف

- ‌52 - باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم

- ‌53 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

- ‌54 - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

- ‌55 - باب كيف السّعي

- ‌56 - باب السّعي في بطن المسيل بشدّة

- ‌57 - باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة

- ‌58 - باب بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة

- ‌59 - باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله

- ‌60 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة

- ‌61 - باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا

- ‌62 - باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين

- ‌63 - باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع

- ‌64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة

- ‌65 - باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان

- ‌66 - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان

- ‌67 - باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل

- ‌68 - باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم

- ‌69 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر

- ‌70 - باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية

- ‌71 - باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج

- ‌72 - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية

- ‌73 - باب قصر الصلاة بمني

- ‌74 - باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس

- ‌75 - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

- ‌76 - باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة

- ‌77 - الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين

- ‌78 - باب وجوب الوقوف بعرفة

- ‌79 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف

- ‌80 - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌81 - باب فضل يوم عرفة

- ‌82 - باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌83 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌84 - باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك

- ‌85 - باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة

- ‌86 - باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة

- ‌87 - باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس

- ‌88 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات

- ‌89 - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة

- ‌90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما

- ‌91 - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان

- ‌92 - باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما

- ‌93 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة

- ‌94 - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا

- ‌95 - باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس

- ‌96 - باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة

- ‌97 - باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر

- ‌98 - باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة

- ‌99 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة

- ‌100 - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل

- ‌101 - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌102 - باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس

- ‌103 - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس

- ‌104 - باب جواز الرّمي مساء

- ‌105 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌106 - باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف

- ‌107 - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة

- ‌108 - باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين

- ‌109 - باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا

- ‌110 - باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة

- ‌111 - باب ما جاء في فضل الرّمي

- ‌112 - باب ما جاء في سبب رمي الجمرات

- ‌113 - باب ما جاء في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس

- ‌114 - باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة

- ‌115 - باب ليس على النّساء حلق

- ‌116 - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

- ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

- ‌118 - باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر

- ‌119 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

- ‌120 - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا

- ‌121 - باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة

- ‌122 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به

- ‌123 - باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه

- ‌124 - باب الشرب في الطّواف

- ‌125 - باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين

- ‌126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا

- ‌127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له

- ‌128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها

- ‌129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل

- ‌130 - باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض

- ‌132 - باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر

- ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

- ‌134 - باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌135 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه من منى

- ‌136 - باب أداء النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر

- ‌137 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحصّب ليس من السنة

- ‌138 - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة

- ‌139 - باب الإدلاج من المحصّب

- ‌(1771، 1772).140 -باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة

- ‌141 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة

- ‌142 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال

- ‌143 - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام

- ‌144 - باب الصّلاة في الكعبة

- ‌145 - باب من قال: لم يصل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌146 - باب إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته

- ‌147 - باب الصّلاة في الحجر

- ‌148 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم

- ‌149 - باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

- ‌150 - باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ

- ‌151 - باب من أفسد حجَّه بالجماع

- ‌152 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن، والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل

- ‌3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية

- ‌4 - باب ما جاء في ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه في حجّة الوداع

- ‌5 - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة

- ‌6 - باب تقليد الهدي وإشعاره

- ‌7 - باب ما جاء في تقليد الغنم

- ‌8 - باب ما جاء في تفرقة الهدي

- ‌9 - باب حكم إبدال الهدي

- ‌10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده

- ‌11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم

- ‌12 - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها

- ‌13 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به

- ‌14 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة، أو معقولة اليسرى

- ‌15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه

- ‌16 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌17 - باب لا يُعطي الجزّار من الهدي عوضًا عن أجرته

- ‌18 - باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر

- ‌19 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح

- ‌جموع أبواب ما جاء في العمرة

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة

- ‌2 - باب فضل العمرة

- ‌3 - باب فضل العمرة في رمضان

- ‌4 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

- ‌5 - العمرة في أشهر الحج

- ‌6 - باب بيان عدد عمرات النبيّ صلى الله عليه وسلم وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجّ

- ‌7 - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

- ‌8 - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

- ‌9 - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة

- ‌10 - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج

- ‌11 - باب الاعتمار من جعرانة

- ‌12 - باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة

- ‌13 - باب ما جاء في أمر الحديبية

- ‌14 - باب متى يحل المعتمر

- ‌15 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌16 - باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء

- ‌17 - باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع

- ‌18 - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

- ‌17 - كتاب البيوع

- ‌جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات

- ‌1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة

- ‌2 - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال

- ‌3 - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته

- ‌4 - باب السماحة في البيع والشراء

- ‌ 530 - 531).5 -باب النصح والصِّدق في البيع والشراء

- ‌6 - باب التبكير في التجارة وغيرها

- ‌7 - باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول

- ‌8 - باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ

- ‌9 - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة

- ‌10 - باب التوقي في الكيل والميزان

- ‌11 - باب الرجحان في الوزن

- ‌12 - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة

- ‌13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

- ‌1).14 -باب ما جاء في البيع على البراءة

- ‌15 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا

- ‌16 - باب صاحب السلعة أحق بالتثمين

- ‌17 - باب البيع والشراء مع النساء

- ‌18 - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

- ‌19 - باب بيع المدبر

- ‌20 - باب بيع الأمة الزانية

- ‌21 - باب ما جاء في مهنة الخياطة

- ‌22 - باب ما جاء في مهنة النساجة

- ‌23 - باب ما جاء في مهنة النجارة

- ‌24 - باب ما جاء في مهنة الحدادة

- ‌25 - باب ما جاء في العطارة

- ‌26 - باب ما جاء في مهنة الصياغة

- ‌27 - باب ما جاء في مهنة الحجامة

- ‌28 - باب من اتجر بمال غيره فرضي له

- ‌29 - باب ما جاء في تلقيح النخل

- ‌30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال

- ‌31 - باب فضل الإقالة

- ‌32 - باب الخراج بالضمان

- ‌33 - باب البيعان يختلفان

- ‌34 - باب بيع المزايدة

- ‌35 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا

- ‌36 - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها

- ‌37 - باب إذا باع المجيزان فهو للأول

- ‌38 - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به

- ‌39 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه

- ‌40 - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي

- ‌41 - باب الشراء إلى أجل معلوم

- ‌42 - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة

- ‌43 - باب ما جاء في تضمين العارية

- ‌44 - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة

- ‌جموع أبواب ما جاء في السلم

- ‌1 - باب السلم

- ‌2 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌3 - باب الرهن في السلم

- ‌4 - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم

- ‌5 - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

- ‌6 - باب السلم في ثمرة بعينها

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشفعة

- ‌1 - باب الشفعة فيما لم يقسم

- ‌2 - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار

- ‌3 - باب ما جاء في الشفعة للغائب

- ‌جموع ما جاء في الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين

- ‌2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات

- ‌3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌4 - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم

- ‌5 - باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل

- ‌6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو

- ‌7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه

- ‌8 - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

- ‌9 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌10 - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك

- ‌جموع أبواب ما جاء في الكفالة، والضمان، والحوالة

- ‌1 - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون

- ‌2 - باب ما جاء في الضمان

- ‌3 - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء

- ‌جموع أبواب ما جاء في الوكالة

- ‌1 - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان

- ‌2 - باب الوكالة في البيع والشراء

- ‌جموع أبواب المزارعة، والمساقاة

- ‌1 - باب فضل غرس المسلم وزرعه

- ‌2 - باب الاقتصاد في الزراعة

- ‌3 - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة

- ‌4 - باب النهي عن كراء الأرض

- ‌5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام

- ‌6 - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

- ‌7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة

- ‌8 - باب النهي عن الثنيا

- ‌9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

- ‌10 - باب الترتيب في السقي

- ‌11 - باب كراهية منع فضل الماء

- ‌12 - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له

- ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

- ‌ 1/ 666).14 -باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك

- ‌15 - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

- ‌جموع ما جاء في الصلح

- ‌1 - باب ما جاء في الصلح

- ‌2 - باب استعمال الحكمة في الصلح

- ‌3 - باب الصلح في ماء السقي

- ‌جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس

- ‌1 - باب الاستعاذة من الدين

- ‌2 - باب التشديد في الدين

- ‌3 - باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين

- ‌4 - باب قضاء الدين عن الميت

- ‌5 - باب الترغيب في قضاء الديون

- ‌6 - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه

- ‌7 - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها

- ‌8 - باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف

- ‌9 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه

- ‌10 - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا

- ‌11 - باب جواز الشراء بالدين

- ‌12 - باب الدين إلى أجل مسمى

- ‌13 - باب فضل إنظار المعسر

- ‌14 - باب استحباب الوضع من الدين

- ‌15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء

- ‌16 - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

- ‌17 - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

- ‌19 - باب الحبس في الدين والملازمة

- ‌20 - باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة

- ‌جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه

- ‌1 - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء

- ‌2 - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها

- ‌3 - باب متى ينقطع اليتم

- ‌جموع أبواب ما جاء في الرهن

- ‌1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر

- ‌2 - باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته

- ‌3 - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام

- ‌2 - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء

- ‌3 - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء

- ‌4 - باب الاشتراك في الهدي في الحج

- ‌5 - باب الشركة في الصدقة

- ‌6 - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم

- ‌7 - باب الشركة في الغنيمة

- ‌8 - باب ما جاء في الشركة عمومًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع

- ‌2 - باب النهي عن إضاعة المال

- ‌3 - باب تحريم الغش في البيوع

- ‌4 - باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌5 - باب التوقي في التجارة

- ‌6 - باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق

- ‌7 - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد

- ‌8 - باب النهي عن خيانة من خانك

- ‌9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه

- ‌10 - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

- ‌11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا

- ‌12 - باب من قال: إنما الربا في النسيئة

- ‌13 - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

- ‌14 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز

- ‌15 - باب وضع الربا

- ‌16 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

- ‌17 - باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌18 - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا

- ‌19 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

- ‌20 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

- ‌21 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

- ‌22 - باب ما جاء في وضع الجائحة

- ‌23 - باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة

- ‌24 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح

- ‌25 - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌26 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

- ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

- ‌ 220 - 228).29 -باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام

- ‌30 - باب الأمر بقتل الكلاب

- ‌31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

- ‌32 - باب النهي عن ثمن السنور والكلب

- ‌33 - باب ما جاء في قتل الخنزير

- ‌34 - باب النهي عن بيع الإنسان الحر

- ‌35 - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح

- ‌36 - باب النهي عن فضل الماء

- ‌ 32).37 -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌38 - باب المسلمون شركاء في ثلاثة

- ‌39 - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام

- ‌40 - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

- ‌41 - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه

- ‌42 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌43 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

- ‌44 - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع

- ‌45 - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد

- ‌46 - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌47 - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي

- ‌48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

- ‌49 - باب ما جاء في الاحتكار

- ‌50 - باب النهي عن النَجْش

- ‌51 - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

- ‌52 - باب النهي عن بيع المصرّاة

- ‌53 - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌54 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد

- ‌56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌57 - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

- ‌58 - باب ما جاء في التسعير

- ‌59 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة

- ‌60 - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة

- ‌61 - باب ما رُويَ في بيع العربون

- ‌62 - باب ما روي في عهدة الرقيق

- ‌63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌64 - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين

- ‌65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

- ‌66 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة

- ‌18 - كتاب المظالم والغصب

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الظلم، وإن اللَّه حرم الظلم على نفسه

- ‌2 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌3 - باب الاتقاء من دعوة المظلوم

- ‌4 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌5 - باب قصاص المظالم يوم القيامة

- ‌6 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم يوم القيامة

- ‌7 - باب إن اللَّه يُملي الظالم ليرجع من ظلمه

- ‌8 - باب لا يظلم المسلم المسلم

- ‌9 - باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما

- ‌10 - باب نصر المظلوم

- ‌11 - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد

- ‌12 - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة

- ‌13 - باب النهي عن النُّهبى

- ‌14 - باب ما جاء في الألد الخصم

- ‌19 - كتاب اللقطة واللقيط

- ‌1 - باب التعريف باللقطة حولا واحدا

- ‌2 - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة

- ‌3 - باب ضالة الإبل والغنم

- ‌4 - باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها

- ‌(5/ 505).5 -باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد

- ‌6 - باب ما جاء في قليل اللقطة

- ‌7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف

- ‌8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

- ‌9 - باب ما رُويَ في اللقيط

- ‌20 - كتاب الهبة، والهدية، والعمرى، والرقبى

- ‌1 - باب الترغيب في الهبة

- ‌2 - باب قبول القليل من الهبة

- ‌3 - باب قبول هدايا المسلمين

- ‌4 - باب من تحرى وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل

- ‌5 - باب ما لا يرد من الهدية

- ‌6 - باب المكافأة في الهبة

- ‌7 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

- ‌8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌96).9 -باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

- ‌10 - باب من يحرم عليه قبول الهدية

- ‌11 - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه

- ‌12 - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة

- ‌13 - باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز

- ‌14 - باب هدية يكره استعمالها

- ‌15 - باب ما جاء في رد هدية المشركين

- ‌16).16 -باب ما جاء في قبول هدية المشركين

- ‌17 - باب الهدية للمشركين

- ‌18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء

- ‌19 - باب العمرى

- ‌20 - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك

- ‌(2/ 79).21 -باب ما جاء في الرقبى

- ‌21 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض

- ‌2 - باب ما جاء في نزول آية الميراث

- ‌3 - باب ما جاء في الكلالة

- ‌4 - باب في ميراث العصبة

- ‌5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة

- ‌6 - باب من ترك مالا فهو لورثته

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة

- ‌8 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

- ‌10 - باب الميراث بالولاء

- ‌11 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته

- ‌12 - باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم

- ‌13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم

- ‌14 - باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌15 - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

- ‌16 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس

- ‌17 - باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان

- ‌18 - باب ما جاء أن القاتل لا يرث

- ‌19 - باب ميراث الأب والأم

- ‌20 - باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

- ‌21 - باب فرض الابنتين فصاعدا

- ‌22 - باب ما جاء في الجدة والجد

- ‌23 - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم

- ‌24 - باب توريث المولود إذا استهل

- ‌25 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌26 - باب ميراث السائبة

- ‌27 - باب جر الولاء

- ‌28 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌29 - باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم

- ‌30 - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن

- ‌31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

الفصل: ‌14 - باب ما يحل للمحرم أكله من الصيد وما لا يحل

لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، إلّا إن كان حجّه حجّة الإسلام فعليه حجة قابلة، وبه قال الحنابلة.

قال أبو داود في "المسائل"(ص 123): سمعت أحمد سُئل عمن اشترط في الحج ثم أُحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا! قال: كلام منكوس، أراد أن يحسِّن ردّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقول ضباعة:"قولي: محلي حيث حبستني". انظر للمزيد "المنة الكبرى"(4/ 372).

‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

• عن الصّعب بن جثّامة اللّيثيّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أو بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي. قَال: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ".

متفق عليه: رواه مالك في الحج (83) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، به.

ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (1825)، ومسلم في الحج (1193) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

وبوّب له البخاري بقوله: "إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل".

قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري: "وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ".

قلت: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي.

• عن عبد الله بن عباس، قال: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَال: "لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ".

صحيح: رواه مسلم في الحج (1194) من طرق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وفي رواية: "رجْل حمار وحْش".

وفي رواية: "عجز حمار وحش يقطر دمًا".

وفي رواية: "شقُّ حمار وحش".

قال الشافعي: وحديث مالك أن الصّعب أهدى للنبيّ صلى الله عليه وسلم حمارًا أثبت من حديث من حدّث أنه أهدي له من لحم حمار".

وأما ما روي عن يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثني ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمريّ، عن أبيه، أنّ الصّعب بن جثّامة أهدي

ص: 84

للنبيّ صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة فأكل منه، وأكل القوم" فهو منكر.

رواه البيهقي (5/ 193) من هذا الوجه.

ويحيى بن سليمان الجعفي مختلف فيه، فقال أبو حاتم:"شيخ"، وقال الدارقطني:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات.

ولكن قال النسائي: ليس بثقة، والراوي عنه يحيى بن أيوب، وهو الغافقي قال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: يخطئ خطأ كبيرًا. وكذّبه مالك في حديثين.

ولذا قال ابن التركماني بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما: "فعلي هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده، ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: وقبل اللحم. يردّه ما في الصحيح أنه عليه السلام ردّه" انتهى كلام ابن التركمانيّ.

• عن ابن عباس، قال: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ -يَسْتَذْكِرُهُ-: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَال: قَال: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَال: "إِنَّا لا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ".

صحيح: رواه مسلم في الحج (1195) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس قال: فذكره.

• عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعْرَجِ وَهُوَ مُحْرِمُ فِي يَوْم صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمٍ صَيْدٍ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَ لا تَأُكُلُ أَنْتَ؟ فَقَال: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي.

صحيح: رواه مالك في الحج (87) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، فذكره.

قال مالك: "في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله".

• عن عبد الله بن الحارث -وَكَانَ الْحَارِثُ، خَلِيفَةُ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ -فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لأَبَاعِرَ لَهُ، فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ. فَقَالُوا لَهُ: كُلْ، فَقَال: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا؛ فَإنّا حُرُمٌ. فَقَالَ: عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

حسن: رواه أبو داود (1849) عن محمد بن كثير، حدّثنا سليمان بن كثير، عن حميد الطويل،

ص: 85

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، عن أبيه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي البصري فإنه مختلف فيه غير أنه يُقبل في غير الزهري، وقد توبع ..

وهو ما رواه أحمد (783)، والبزار -كشف الأستار (1100) - مطوّلًا من طريق سليمان بن المغيرة، عن علي بن زيد، حدّثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: كان أبي الحارث على أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنُّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلا فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلثَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدْهُ وَلَمْ آمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلِيٌّ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَاءَ -قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُوَ يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَفَّيْهِ-، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأُمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ، فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ". قَالَ: فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أُشْهِدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ". قَال: فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِن الْعِدَّةِ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ. قَال: فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ، فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَأَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، ولذا وقع في حديثه بعض المناكير.

وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (784)، وأبو يعلى (356، 423) من أوجه أخرى عن علي بن زيد بدون ذكر العدد الذي شهدوا.

وأما قول البزار: "وهذا أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب" فإن كان يقصد به أحسن إسنادًا فالأمر ليس كذلك، فالذي رواه أبو داود قد يكون أحسن منه، وإن قصد به أصل الحديث فهو كما قال.

فقد رُوي عن علي بإسناد ضعيف أنه قال: "أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله".

رواه ابن ماجه (3091) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي ليلى، وشيخه عبد الكريم بن أبي المخارق وهما ضعيفان.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (830)، وأبو يعلى (433).

وأعله البوصيري في "الزوائد" بعيد الكريم بن أبي المخارق.

وقوله: "الحَجَل" بالتحريك: الطائر المعروف، واحده حَجَلة.

ص: 86

واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل.

والخبْط -بسكون الباء الموحدة-: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق لعلف الإبل.

وقوله: "أشجع" بسكون الشين المعجمة - وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من مضر، وهي بطن.

وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه، فلم ير أن يأكله، ولا أحد ممن بحضرته.

• عن عائشة، قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم، فلم يأكله.

صحيح: رواه الإمام أحمد (25882) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (8324) - عن الثوريّ، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده صحيح. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو المعروف بابن الحنفية.

وقيس بن مسلم هو الجدليّ من رجال الشيخين.

ولكن رواه الإمام أحمد (24128)، وأبو يعلى (4616) كلاهما من حديث سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدليّ، بإسناده مثله.

فأدخلا بين سفيان وقيس بن مسلم "عبد الكريم" وهو ابن أبي المخارق ضعيف.

ورواه أيضًا عبد الرزاق (8325) عن معمر، عن عبد الكريم، به.

وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعلّ سفيان سمع أولًا عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم، ثم تيسّر له السماع من قيس بن مسلم مباشرة. ولم يتيسّر لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إلّا أنّ الأول صحيح، والثاني ضعيف.

وصحّح الهيثميّ في المجمع (3/ 230) رجال أحمد دون رجال أبي يعلي.

وقوله: "وشيقة ظبي" والوشيقة أن يؤخذ اللّحم فيغلي قليلًا، وتحمل في الأسفار.

ولعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه صيد له.

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم".

رواه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب -الأسكندراني القاري-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، فذكره.

قال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر".

وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روي عنه مالك".

ص: 87

قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (14894)، وعبد الرزاق (8349)، وصحّحه ابن خزيمة (2641)، وابن حبان (3971)، والحاكم (1/ 452، 476) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشّيخين في صحيحه.

والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين" انظر: "المراسيل".

وضعّف هذا الحديث ابن حزم في "المحلي"(7/ 253) من أجل عمرو بن أبي عمرو فقال: "هذا خبر ساقط من أجله".

قلت: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بقوي، وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام"(4/ 184): هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله.

ولكن قال أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به.

والخلاصة: أنه "صدوق وله أخطاء"، وحديثه حسن إذا لم يخطئ، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه، ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.

وللحديث طرق أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى"(4/ 100 - 103).

ولوجود طرق أخرى قوى البيهقي (5/ 190) هذا الحديث.

وقال الشافعي: "هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس".

وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف.

وقال أبو حنيفة وطائفة من الملف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم يصده تمسكًا بحديث أبي قتادة.

وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [سورة المائدة: 96].

وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف (4/ 425).

واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليثي: "إنا حرم لا نأكل الصيد". وجمع الجمهور

ص: 88

بين أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم.

وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم حتى لا يلزم طرح شيء من الأحاديث، وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن القيم في زاده (2/ 165)، والله تعالى أعلم.

• عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ، يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، انْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلْقَوْمِ: "كُلُوا" وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد (1821)، ومسلم في الحج (1196: 59) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، به. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه.

قوله: "بغيقة" موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة.

قوله: "وخشينا أن نقتطع" أي يقطعنا العدوّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قوله: "أرفع فرسي شأوًا" أي أكلفة السير السريع، والشأو: الغاية والأمد.

قوله: "أَصَدْت" أي اصطدت.

ورواه البخاري في الصيد أيضًا (1824)، ومسلم في الحج (1196: 60) من طريق عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به، نحوه.

وفيه، فقال:"هل منكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟ " قال: قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".

• عن أبي قتادة، ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوُلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا

ص: 89

أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ:"إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".

متفق عليه: رواه مالك في الحج (76) عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة، به، فذكره.

قال مالك: وعن زيد بن أسلم؛ أن عطاء بن يسار أخبره، عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هل معكم من لحمه شيء".

ورواه البخاري في الجهاد (2914)، ومسلم في الحج (1196: 57، 58) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن أبي قتادة، قال: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَال: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ". قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. قَال: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (2854)، ومسلم في الحج (1196: 63) كلاهما من طريق فضيل بن سليمان النمري، حدّثنا أبو حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.

وحديث أبي قتادة رُوي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وقد ذكرت كثيرًا منها في "المنة الكبرى"(4/ 106).

وأما ما رواه عبد الرزاق (8337) ومن طريقه ابن ماجه (3093) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:"خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، قال: فرأيت حمار وحش، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر أصحابه بالأكل ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".

ففيه نكارة فإن أحدًا لم يقل في حديث أبي قتادة: "اصطدته لك"، وقوله:"ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك".

وبين ذلك ابن خزيمة (2642) وعنه الدارقطني (2749).

قال ابن خزيمة: "هذه الزيادة: "إنّما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك" لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد".

ونقل أيضًا عنه الدارقطني وقال: "وهو موافق لما رُوي عن عثمان".

قلت: وحديث عثمان هو ما رواه الدارقطني (2750) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (8345) - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فلما كانوا بالرّوحاء قُدّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا،

ص: 90

وكره أن يأكل منه. فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلًا؟ قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صيدتُ لي، وأُميتت باسمي -أو قال: من أجلي-" وإسناده صحيح.

• عن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ، قال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةً رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَهُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

صحيح: رواه مسلم في الحج (1197) عن زهير بن حرب، حدثني يحيى بن سعيد (هو القطان)، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، به، فذكره.

• عن عُمير بن سلمة الضّمريّ، عن البهزيّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ". فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ".

صحيح: رواه مالك في الحج (79) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضّمريّ، به، فذكره.

وإسناده صحيح. وعمير بن سلمة الضمريّ له صحبة، والبهزي صحابيّ أيضًا اسمه زيد بن كعب.

والحديث يدخل على الصحيح في مسند عمير بن سلمة، كما في التمهيد لابن عبد البر (23/ 343). وكذلك رواه أحمد (15450)، والنسائي (4344)، وابن حبان (5112)، والحاكم (3/ 623 - 624) كلهم من مسند عمير بن سلمة الضمريّ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمريّ، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بالعرج، فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: يا رسول الله، هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر

" فذكره بنحوه.

وأما ما رواه ابن ماجه (3092) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرّفاق وهم محرمون" ففيه خطأ، وقع من ابن عيينة، فإن هذا الحديث لعيسي بن طلحة، عن عمير بن سلمة، كما رواه مالك وغيره.

ص: 91