الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائضُ فلأَولى رجلٍ ذكر".
صحيح: رواه مسلم في الفرائض (1615: 4) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.
5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
• عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6740)، ومسلم في القسامة (1681: 35) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا.
أما الموصول فرواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في كتاب العقول (12) ومن طريقه رواه البخاري في الطب (5759)، ومسلم في القسامة (1681).
وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين فذكره.
وروي أيضًا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللِّحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده ضعيف.
رواه ابن ماجه (2643)، وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن الصامت)، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، كما في "التقريب".
6 - باب من ترك مالا فهو لورثته
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل:"هل ترك لدينه من قضاء؟ ". فإن حدث أنه ترك وفاء صلي عليه، وإلا قال:"صلوا على صاحبكم. فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته".
متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (2298)، ومسلم في الفرائض (1619) كلاهما من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا". وفي رواية: "ومن ترك كلا وليتُه".
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2398)، ومسلم في الفرائض (1619: 17)
كلاهما من شعبة، عن عدي، أنه سمع أبا حازم، عن أبي هريرة فذكره.
• عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [سورة الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالا فلْيرثه عصبتُه من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه".
صحيح: رواه البخاري في الاستقراض (2399) عن عبد اللَّه بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فُليح، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
قوله: "فلْيرثه عصبته" أي الورثة، لا من يرث بالتعصيب، لأن العاصب في الاصطلاح: من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب.
والمراد بالعصبة قرابة الرجل، وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو علا، سموا بذلك؛ لأنهم يحيطون به، يقال: عصب الرجل بفلان، أحاط به. انظر "الفتح"(12/ 10).
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأُدعى له".
صحيح: رواه البخاري في الفرائض (6745) عن محمود، أخبرنا عبيد اللَّه، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: "ضياعا" أي ضائعا، ليس له شيء، فأنا أعوله، وأنفق عليه.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا، أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان".
صحيح: رواه مسلم في الفرائض (1619: 15) عن محمد بن رافع، حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: "إن على الأرض من مؤمن" أي ما على الأرض مؤمن، فـ (إن) نافية، و (من) زائدة لتوكيد العموم.
وقوله: "فأيكم ما ترك دينا، أو ضياعا"(ما) هذه الزائدة، والضياع وكذا الضيعة أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع، يعني لا شيء لهم.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب اللَّه عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني، فأنا وليُّه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان".