الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب المواقيت
1 - باب المواقيت الزمانية في الحج
ّ
قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ} [سورة البقرة: 189].
قال ابن جرير الطبريّ: "وجعلها أيضًا ميقاتًا لحجِّكم تعرفون بها وقت مناسككم وحجِّكم". تفسيره (3/ 283).
قال الله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].
أجمع العلماء على أنّ المراد بأشهر الحجّ ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، أو شهران وبعض الثالث.
فقال بعضهم: يعني بالأشهر المعلومات: شوالًا، وذا القعدة، وعشرًا من ذي الحجة. رواه ابن جرير عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وإبراهيم النخعيّ، والشعبي، ومجاهد، ورجّحه.
وقال بعضهم: بل يعني بذلك شوالا، وذا القعدة، وذا الحجة كلَّه. رواه ابن جرير عن ابن عمر أيضًا، وعطاء، وطاوس، والزهري، ومجاهد أيضًا.
راجع تفسير الطبري (3/ 443 - 452)، وفتح الباري (3/ 420).
• عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحجّ في أشهر الحجّ، وفي حُرُم الحجّ، وليالي الحجّ حتى نزلنا بسرف
…
الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1560)، ومسلم في الحج (1211: 123) كلاهما من طريق أفلح بن حميد، قال: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة، به، فذكرته بطوله.
قوله: "وحُرُم الحج" بضم الحاء المهملة والرّاء أي أزمنته وأمكنته وحالاته، ورُوي بفتح الراء "حَرَم" جمع حُرْمة أي ممنوعات الحج ومحرماته. انظر: فتح الباري (3/ 4
21).
2 -
باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن
• عن عبد الله بن عمر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِن الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: وبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (22) عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه البخاريّ في الحجّ (1525)، ومسلم في الحج (1182: 13) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مالك أيضًا (23) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال:"أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَن يُهِلُّوا من ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ من الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ من قَرْنٍ".
قال عبد الله بن عمر: أَمَّا هَؤُلاءِ الثَّلاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".
ورواه البخاريّ أيضًا (1528)، ومسلم (1182: 14) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به، نحوه.
• عن عبد الله بن عمر، أنه قال: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُون عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَة.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (30) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول (فذكره).
ورواه البخاريّ في الحج (1541)، ومسلم في الحج (1186) كلاهما من طريق مالك، به، ولفظ مسلم مثله. واقتصر البخاريّ على الشّطر الأخير.
قوله: "بيداؤكم" البيداء: أرض واسعة عند نهاية ذي الحليفة في الاتجاه إلى مكة.
قال المطري: "رأيت كثيرًا من الحجّاج يتجاوزون ما حول المسجد -يعني مسجد ذي الحليفة- إلى جهة الغرب ويصعدون إلى البيداء، فيتجاوزون الميقات بيقين
…
". "معجَم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري" (ص 97).
• عن زيد بن جبير: أنه أتي عبد الله بن عمر في منزله -وله فُسطاط وسُرادق-، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرْنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشّام الجُحْفة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1522) عن مالك بن إسماعيل، حدّثنا زهير (هو ابن معاوية)، حدّثني زيد بن جبير، به، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (1182) من أوجه أخرى عن ابن عمر -من غير طريق زيد بن جبير-، وليس في ألفاظها ذكر العمرة.
قوله: "وله فسطاط وسرادق" المراد بالفسطاط: الخيمة، وهو أيضًا مما يغطى به صحن الدّار من الشمس وغيرها.
والسّرادق: هو ما أحاط بالشيء، ومنه قوله تعالى:{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف: 29].