الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرق -إن كانت الأحاديث بذلك صحيحة- فوافق تحديده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم".
هكذا علقه البيهقي، والصحيح الثابت الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي أن توقيت أهل العراق منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم.
وأما كون العراق لم تفتح بعد فلا حجة فيه لمن ينكر التوقيت من النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل الشام وهو لم يفتح بعد. وفي التمهيد (15/ 140): "قال قائلون: عمر هو الذي وقَّت العقيق لأهل العراق؛ لأنها فتحت في زمانه.
وقال آخرون: هذه غفلة من قائلي هذا القول، لأنه عليه السلام هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقّت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقّت المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرها، ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف. وقد قال عليه السلام:"منعت العراق دينارها ودرهمها" الحديث معناه عند أهل العلم: ستمنع" انتهى.
5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى
رُوي في هذا الباب عن أمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهلَّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر" أو "وجبت له الجنة" شكّ عبد الله بأيّها قال.
رواه أبو داود (1741) عن أحمد بن صالح، حدّثنا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن عبد الرحمن يحنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أمّ سلمة، فذكرته.
قال المنذري في مختصر أبي داود: "وقد اختلف الرّواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا".
قلت: وهو كما قال، فقد روي هكذا، وفيه يحيى بن أبي سفيان، قال فيه أبو حاتم:"شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور". وفي التقريب: "مستور".
وحكيمة وهي أمّ حكيم لم يرو عنها إلا يحيى بن أبي سفيان حفيدها كما هنا، ولم يوثقها إلا ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ:"مقبولة".
ورواه ابن ماجه (3001، 3002) من طريق محمد بن إسحاق - قال في المرة الأولى: حدثني سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له".
وقال في المرة الثانية - عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب". قالت: فخرجت أمّي من بيت المقدس بعمرة.
ورواه الإمام أحمد (26558) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني
سليمان بن سحيم مولي آل جبير، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس، عن أمّ سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجّة غفر له ما تقدّم من ذنبه".
قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت بعمرة.
ورواه ابن حبان في صحيحه (3701) من طريق أبي خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بإسناده. وفيه "مولي آل حنين" بدلا من "آل جبير". وفيه أيضًا "أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس" بدلًا من "ابنة أمية" ولم يذكر فيه "أو بحجة".
ورواه أيضًا الإمام أحمد (26557) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم السلمية، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
وللحديث أسانيد أخرى يظهر منها أن الرواة لم يكونوا ضابطين متقنين لإسناده؛ ولذا قال كثير من أهل العلم منهم: ابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم بأن هذا الحديث لا يثبت لاضطرابه الشديد في الإسناد والمتن.
قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": "حديث أم سلمة، قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي، وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس: هل قال: "ووجبت له الجنة" أو قال: "أو وجبت" بالشك بدل قوله "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر"، هذا هو الصواب بـ "أو". في كثير من النسخ: "ووجبت" بالواو وهو غلط" انتهى.
وفي الباب أيضًا عن الحسن بن هادية قال: لقيت ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان، قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم. قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّي لأعلم أرضًا يقال لها: عُمان، ينضح بجانبها البحر، الحجّة منها أفضل من حجّتين من غيرهما".
رواه الإمام أحمد (4853)، والبيهقي (4/ 335) عن يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسي، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، فذكره.
والحسن بن هادية لم يرو عنه إلا الزبير بن الخريت، ولم يؤثر عنه توثيق أحد غير ابن حبان في ثقاته (4/ 123 - 124) ولهذا فهو مجهول عند جمهور أهل العلم.
وذكره الهيثمي في "المجمع"(3/ 217) وقال: "رجاله ثقات".
وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد كما ثبت ذلك عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء. ذكره مالك عن الثقة عنه. ووصله البيهقي (5/ 30) من طريق ابن شهاب، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك عام حكم الحكمين.